المواد القانونية
المادة 3 تبقى نافذة المفعول احكام قانون تملك الكويتيين اموالا غير منقولة في العراق رقم (19) لسنة 1953 المعدل، وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية اموالا غير منقولة في العراق رقم (5) لسنة 1955 .
المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة 3 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.
المادة 3 يعتبر هذا المبلغ قرضا لمديرية الاوقاف العامة من غير فائدة على ان يسترد من واردات العقارات التي تنشا به.
المادة 3 على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
المادة 3 تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .
المادة 3 يعدل نص المادة ( 4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح ( لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية و الموازنة المعدلة على مستوى الابواب و الأقسام و الفصول و المواد و الانواع و تسلسل النوع )
المادة 3 اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
المادة 3 على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون 0
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الاموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الاموال من فوائد تجارية وارباح وحقوق اخرى.
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .
المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2328 في 12 – 3 – 974 الاسباب الموجبة لوحظ في الاونة الاخيرة ان كافة القوانين الخاصة بالدوائر والمؤسسات شبه الرسمية تنص صراحة على اخضاع منتسبيها لاحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل وقد بات اصدار بيان من وزارة المالية بشمول منتسبي تلك الدوائر باحكام القانون المذكور امرا شكليا لا اكثر ولغرض تسهيل تنفيذ احكامه دون حاجة لاصدار البيان فقد شرع هذا القانون
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة