أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .
المادة 3
المادة 3 يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي: اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها. ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك. ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة. خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات. سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية. سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية. ثامنا : تشكيل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية . تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية. عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.
المادة 3
المادة 3 تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي: ب – يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه .
المادة 3
المادة 3 تشمل إعمال الدفاع المدني ما يلي: أولا ـ تأمين وتنظيم وسائل الإنذار المبكر وتنبيه المواطنين الى المخاطر المحتمل وقوعها. ثانياً ـ تدريب وتوعية المواطنين للحماية من إضرار الحـرب والكـوارث . ثالثاً ـ إعداد وتهيئة فرق الدفاع المدني والإشراف على توفير مستلزماتها. رابعاً ـ تحديد المنشآت اللازمة للدفاع المـدني ومتابعة إقامتها وإدامتهـا . خامسا ًـ إعداد وتنفيذ التدابير الوقائية لتأمين الحماية للسكان والمنشآت الحيوية إثناء الحرب والكوارث. سادسا ًـ إعداد خطط إخلاء المدن من السكان وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . سابعا ًـ إعداد الخطط اللازمة للسيطرة على توزيع الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة. ثامنا ًـ إعداد وتهيئة الخطط المعتمدة لمواجهة حالات الطوارئ وتأمين مستلزماتها وتنفيذ الممارسات اللازمة لفحص كفاءتها. تاسعاً ـ إعداد وتنفيذ الخطط لتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية لغرض معالجة المواطنين عند حدوث الكوارث المحتملة. عاشراً ـ كشف القنابل غير المنفلقة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. حادي عشرـ إعداد وتنفيذ الخطط لإغاثة المنكوبين. ثاني عشر ـ مكافحة الحرائق والإنقاذ الخفيف والثقيل. ثالث عشر ـ إجراء الكشوفات على المنشآت والمشاريع والمصانع ومتابعة تنفيذ شروط الوقاية والسلامة فيها لإغراض الدفاع المدني. رابع عشر ـ تطهير المناطق من عوامل التلوث المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة عشرة : اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اربع سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار ولا تقل عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من خالف بيانات او اوامر او تعليمات نافذة صدرت وفقا لاحكام هذا القانون اوقانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم ( 41 ) لسنة 1943 ( الملغى ) . ثانيا – واذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار .
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.(3)
المادة -3- (التحكيم)
المادة -3- 1- اذا لم يعين رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ، من تعيين المحكم الثاني ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب احد الأطراف ، بتعيينه خلال فترة شهرين اخرين . 2- اذا لم يعين أحد الاطراف في النزاع محكما ، خلال شهرين من تلقي الطلب ، يجوز للطرف الاخر ابلاغ الامين العام للامم المتحدة ، الذي يقوم بتعيين المحكم الاخر خلال فترة شهرين اخرين .
المادة 3
المادة 3 اولا : يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى (مركز المساعدة القانونية)،يتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله مدير المركز او من يخوله . ثانيا : للمركز مكتبان في بغداد ، وله فتح مكاتب بمستوى قسم في مراكز المحافظات وبمستوى شعبة في الاقضية . ثالثا : تدير المركز سكرتارية تنفيذية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ، وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها. ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.
المادة 3
المادة 3 لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.
المادة 3
المادة 3 لا يجوز للمنشاة قبول اجور اقل من الاجور المبينة في الجدول الا بموافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للنقل المائي العراقية ومصادقة وزير النقل والمواصلات.
المادة 3
المادة 3 ا – يعوض حاملو اسهم المصارف العراقية المؤممة والمراكز الرئيسية لفروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق والمؤممة بسندات اسمية على الدولة تستحق بعد 15 سنة من تاريخ نشر هذا القانون بفائدة 3% سنويا وتكون هذه السندات قابلة للتداول . ب – يجوز للحكومة ان تطفي هذه السندات كليا او جزئيا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية باي وقت تشاء على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين على الاقل . ج – وللحكومة تخويل المؤسسة العامة للمصارف تعويض حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقييد بالمادة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .(1)
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 16 : يشارك رئيس هيئة الاشراف العدلي او احد نائبيه او المشرفون العدليون في الندوات التي تعقد في المناطق الاستئنافية.
المادة 3
المادة 3 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله . ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .
المادة 3
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
المادة 3
المادة 3 يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي .
المادة 3
المادة 3 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي : اولا : تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية والتعامل بها بما يكفل سلامة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية الاقتصاد الوطني ومصلحة المتعاملين . ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالاوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات الاطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها المشروعة . ثالثا : تنمية الادخار وتطوير الوعي الاستثماري عن طريق تشجيع الاستثمار في الاوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة الاقتصاد الوطني . رابعا : جمع وتحليل ونشر الاحصاءات والمعلومات اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا : اقامة ودعم الصلات والروابط مع اسواق الاوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير السوق .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادتان 24، 25 من القانون وتناط اختصاصات المحاكم الادارية بمحاكم البداءة.
المادة 3
المادة 3 تسري أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.