المادة 3

معرف المادة: 40427

رقم المادة : 2149

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجيلها ولا تجوز المنازعة في حق ملكيتها اذا كان قد استعملها المالك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ اكمال تسجيلها , باستثناء ما تنص عليه المادة 21.(3)