المادة 3
تلغى الفقرتان ثانيا وثالثا من المادة 16 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ثانيا ـ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي تحسمها.
ثالثا ــ ترسل المحاكم الجزائية ومحكمة الاحداث الى محكمة التمييز الدعاوى التي يطعن فيها امامها مما لم يذكر في الفقرتين السابقتين.