المادة 3

معرف المادة: 45171

رقم المادة : 2532

المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : ‌أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ‌ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : ‌أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ‌ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .