أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة مادة 3
المادة مادة 3 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . 2- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .
المادة 3 :
المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.
المادة 3
المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .
3/
3/ئهم بڕیاره له رۆژی دهرچوونی یهوه كاری پێ دهكرێ و له رۆژنامهی رهسمی دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على : اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي ثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .
المادة 3
المادة 3 يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي: سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .
المادة 3
المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.
المادة 3
المادة 3 يُعدل نص المادة (6/أولاً/5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ويُقرأ على النحو الآتـي :- 5. عند فقدان العضو لشرط من شروط العضوية يتحمل رئيس مجلس المحافظة ورئيس مجلس القضاء مسؤولية استمرار العضو المنتهية عضويته كلاً حسب مسؤوليته.
المادة 3
المادة 3 اولا - يحدد راس المال الاسمي لكل مركز بـ (2) مليوني دينار. ثانيا - يعدل راس المال الاسمي للمركز بموافقة ريس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 أولاً : يُعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية: 1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9-4-2003 , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا. 2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005 لكل من: أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية. ب. السجناء والمعتقلين السياسيين. ت. المهجرين والمهاجرين. ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9-4-2003 ومابعدها. ج. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
المادة 3
المادة 3 يعدل نص المادة (الرابعة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يتكون المجلس من:- أولاً: الهيئة العامة:- 1- تتألف الهيئة العامة من الرئيس ونائبيه والمستشارين، وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس أو أحد نائبيه، والذي يحدده الرئيس. 2- يتحقق النصاب القانوني لجلسات الهيئة العامة بحضور (3/4) ثلاثة أرباع أعضائها. 3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 4- يشارك المستشارون المساعدون في جلسات الهيئة العامة دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ثانياً: هيئة الرئاسة: تتألف من الرئيس ونائبيه وأقدم مستشارين اثنين في المجلس. ثالثاً: المحكمة الإدارية العليا: تشكل برئاسة الرئيس أو من يخوله من المستشارين وعضوية (4) أربعة مستشارين و(2) مستشارين مساعدين، تسميهم هيئة الرئاسة. وتحل عبارة (المحكمة الإدارية العليا) محل عبارة (الهيئة العامة) في مجال ممارسة الاختصاصات القضائية أينما ورد ذكرها في هذا القانون. رابعاً: محكمة القضاء الإداري: تشكل برئاسة قاض من الصنف الأول وعضوية قاضيين من الصنف الثاني أو الثالث أو عضوية قاض ومستشار، وتحل عبارة (محكمة القضاء الإداري) محل عبارة (المحكمة الإدارية) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم. خامساً: محكمة قضاء موظفي الإقليم: تشكل برئاسة نائب رئيس المجلس لشؤون القضاء الإداري وعضوية اثنين من المستشارين تسميهما هيئة الرئاسة، وعند غياب نائب الرئيس يرأس المحكمة المستشار الأقدم. وتحل عبارة (محكمة قضاء موظفي الإقليم) محل عبارة (هيئة انضباط موظفي إقليم كوردستان - العراق) أينما ورد ذكرها في هذا القانون وأي قانون آخر نافذ في الإقليم.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پارێزهر لهم رێگایانهی خوارهوهدا پیشهكهی خۆی له چوارچێوهی ئهركی سهرشانی خۆی و پابهندبوونی خۆیدا دهخاتهكار: یهكهم: دهبێته وهكیلی ههموو كهسێكی (سروشتی و مهعنهوی) بۆ ئهوهی بهرگری له مافهكانیان بكات. دووهم: راوێژی یاسایی پێشكهش دهكات و ههموو (عهقدێك) و عهقدهكانی تۆماركردن و گهڵاڵهكان (اللوائح) و یادداشتهكان و لێكۆڵینهوه یاساییهكان و ههموو عهقدێكی دیكه رێك دهخات. سێیهم: پارێزهر به سیفهتی راوێژكاری یاسایی به عهقدێكی مۆركراو به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه پرس و رای یاسایی پێشكهش به كهرتی تایبهت دهكا.
المادة 3
المادة 3 يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق اهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك : اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية. ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز. ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة وفقا للقانون للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها. رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.
المادة 3
المادة 3 تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .
المادة 3
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم، بالمعاني المحددة ادناه لاغراض هذا القانون. اولا – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره. ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة. ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة. رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة . خامسا – يعتبر وليا، الاب والام او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة(1)
مادة 3
مادة 3 للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .