المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين من القانون

المادة 3

المادة 3 تحذف عبارة (فيما إذا لم يكن حق اللزمة متوفرا من قبل عقد الإيجار) من الجملة (7) من الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي .

المادة 3

المادة 3 يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي : اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة . ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون . ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء . رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي : أ‌. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء . ب‌. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (6) ستة اشهر . خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي . سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (1) و (2) الملحقين بهذا القانون . سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها . ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (4) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله . ثاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنية

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم 133 لسنة 1977، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تعين بقرار من مجلس الوزراء الحدود البرية والبحرية لكل ميناء او مرفا والمنطقة التابعة له بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 3 مكررة

المادة 3 مكررة تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.(3)

المادة 3

المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتم النصاب في المجلس بحضور ستة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم. وتصدر القرارات باكثرية لا تقل عن خمسة اصوات. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.

المادة 3

المادة 3 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة مكررة : المادة الثالثة مكررة : تعمل الدار على تحقيق اهدافها بكافة الوسائل المتاحة وخاصة : 1- تاسيس المطابع وتامين مستلزمات تشغيلها. 2- امتلاك حقوق التاليف والترجمة. 3- الاشتراك مع الدور والمؤسسات والشركات التي تماثلها في الاغراض بموجب عقود خاصة. 4- فتح مكاتب او تعيين مراسلين داخل العراق وخارجه. 5- ايفاد العاملين داخل العراق وخارجه بعد استحصال موافقة الجهات المختصة.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

مادة 3

مادة 3 تحذف الفقرة (6) الوارد ذكرها في المادة الثانية من القانون رقم (30) لسـنة 1958 الخاص بالتعديل الثاني عشر لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 وكذلك تحذف الفقرات (3) و (4) و (5) الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القانون المذكور .

المادة 3

المادة 3 تتكون النقابة من : 1- الهيئة العامة وتشمل جميع الاعضاء . 2- مجلس النقابة الوارد ذكره في المادة السابعة عشرة . 3- لجان الانضباط وعددها ثلاث : ا – لجنة انضباط منطقة بغداد – تمارس صلاحياتها في الوية بغداد وديالي والحلة والكوت والديوانية والرمادي وكربلاء . ب – لجنة انضباط منطقة البصرة – تمارس صلاحياتها في الوية البصرة والعمارة والناصرية . ج – لجنة انضباط منطقة الموصل واربيل وكركوك والسليمانية . 4 - ممثلي النقابة في الالوية عدا بغداد .

المادة 3

المادة 3 تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه

المادة 3

المادة 3 يلغى البند (سابعا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب‌- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع .

المادة 3

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 5 – يشترط في العضو ان يكون : 1 - عراقي الجنسية. 2 - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 3 - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية : ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة. ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية 19-6-1957 و 19-7-1958 و 19-9-1960 و 19-0-1961 و 19-1-1962 و 19-2-1963. ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.

المادة 3

المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المادة 3

المادة 3 راسمال الشركة المقرر ( 000 / 000 / 2 ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): مادده‌ی (دووه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و، به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق) داده‌مه‌زرێ خاوه‌ن كه‌سایه‌تیی مه‌عنه‌وی و سه‌ربه‌خۆیی دارایی و كارگێڕییه‌ و، بودجه‌یه‌كی سه‌ربه‌خۆی هه‌یه‌ و له‌ ژێر چاودێریی په‌رله‌مان دایه‌.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة