المادة 3
يلغى (سابعا) من الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي:
سابعاـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه .