المادة 3

معرف المادة: 29572

رقم المادة : 1231

المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .