المادة 3 :
الأهداف :
- الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى .
- تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل.
- تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية .
- تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية.
- اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى .
- تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء.
- تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها.
- توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها.
- دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة .
- تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.