أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (الثالثة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
المادة 3
المادة 3 على وزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1968 الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى وزير المالية رئيس الوزراء طه الحاج الياس مصلح النقشبندي وزير التربية وزير العدل جمال احمد حمدي عبد الكريم هاني وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الكريم فرحان عبد المجيد الجميلي وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير المواصلات وزير التخطيط ووكيل وزير الصناعة وزير البلديات والاشغال عبد الستار علي الحسين عبد الكريم كنونة وزير النفط وزير الاقتصاد ياسين خليل شامل السامرائي وزير رعاية الشباب وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة فيصل شرهان العرس عبد الفتاح الشالي وزير الدولة وزير شؤون الشمال نشر في الوقائع العراقية عدد 1547 في 20 - 3 – 1968 الاسباب الموجبة قامت مصلحة التمور العراقية بالمساهمة في حملة التبرعات لمساعدة المتضررين من اخواننا العرب بنتيجة العدوان الاستعماري الصهيوني الاثيم على العربية المتحدة والاردن وسوريا وذلك بالتبرع بكمية قدرها عشرة الاف طن من التمور العراقية منها اربعة الاف طن الى العربية المتحدة وثلاثة الاف طن الى كل من سوريا والاردن ولقد تم فعلا شحن التمور المذكورة وايصالها الى الاقطار العربية الشقيقة منذ 13 - 7 - 1967 ولما كانت هذه التمور لم تصدر لاغراض تجارية بل صدرت كمساعدة بدون عوض يصبح من الضروري اعفاؤها من ضريبة الارض الزراعية البالغة 7% التي تستوفى بموجب الفقرة 2 من مادة 2 من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم 60 لسنة 961 ومن اجر المصلحة البالغة 2% والذي يستوفى بموجب الفقرة ا منمادة 10 من قانون مصلحة التمور العراقية رقم 37 لسنة 1952 المعدل ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(1)
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 5 – يشترط في العضو ان يكون : 1 - عراقي الجنسية. 2 - كامل الاهلية، متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. 3 - حاصلا على شهادة معترف بها من الجهات العراقية المختصة لا تقل درجتها عن درجة احدى الشهادات الاتية : ا - شهادة بكلوريوس او ما يعادلها في العلوم التجارية والاقتصادية وخاصة فيما له علاقة بالتخصص بالعلوم المالية والمحاسبية وذلك باستثناء فروع التخصص بالاقتصاد او التامين او الاحصاء او الادارة. ب - شهادة التخرج في قسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد للسنوات الدراسية 19-6-1957 و 19-7-1958 و 19-9-1960 و 19-0-1961 و 19-1-1962 و 19-2-1963. ج - شهادة دبلوم في المحاسبة لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الثانوية.
المادة 3
المادة 3 يلغى البند اولا/ح من المادة 20 والفقرة رابعا من المادة 25 المادة 33 من القانون . (1)
المادة 3
المادة 3 اولا - تسري احكام القانون على منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والعاملين في القطاعات المختلط والتعاوني والخاص. ثانيا - تسري احكام القانون على الاعمال الابداعية المنجزة بعد نفاذه. (2)
المادة 3
المادة 3 اولاً: يشكل في الوزارة مجلس يسمى(المجلس الوطني للبذور) ويتكون من :ـ أ – الوزير رئيساً ب – الوكيل الاقدم للوزارة نائباً للرئيس ج – ممثلين عن الجهات الآتية لا تقل وظيفة اعضاء كل منهم عن مدير عام 1. وزارة المالية . 2. وزارة التخطيط . 3. وزارة العلوم والتكنولوجيا . 4. الهيأة العامة لفحص وتصديق البذور . 5. الهيأة العامة للبحوث الزراعية . 6. الهيأة العامة للارشاد والتعاون الزراعي . 7. الهيأة العامة لوقاية المزروعات / دائرة الحجر الزراعي . 8. عميد كلية الزراعة في جامعة بغداد . 9. شركة مابين النهرين العامة للبذور . د – ممثل عن منتجي البذور عضواً هـ – ممثل عن المزارعين عضواً و – ممثل عن شركات او مراكز انتاج البذور في القطاع الخاص عضواً ثانياً: للمجلس مقرر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الوزارة.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 3 من القانون، ومحل محلها ما يلي : - مادة 3 - لا يجوز ذبح ذكور الحيوانات التالية : - الماعز، الغنم، البقر، الابل، الجاموس . اذا كان وزنها وهي حية يقل عن الوزن المبين في البيان الذي يصدره الوزير المختص، او من يخوله من حين لاخر، وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) من المادة الثالثة من القانون: (ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970).
المادة 3
المادة 3 اولا – تؤسس الجمعية من 10 عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق. ثانيا – يكون تاسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا. ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.
المادة 3
المادة 3 تتكون التنظيمات النقابية من: اولا - اللجنة النقابية. ثانيا - النقابة. ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة. رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 3
المادة 3 تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة - 1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي : ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا. ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة. ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية. 2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .