المواد القانونية
المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3 تتكون النقابة من : اولا – الهيئة العامة – وهي اعلى سلطة في النقابة وتضم جميع اعضائها . ثانيا – مجلس النقابة .ثالثا – لجان الانضباط – وعددها ثلاث : 1 – لجنة انضباط المنطقة الوسطى – ومركزها في مدينة بغداد ، وتمارس صلاحياتها في محافظات بغداد وديالى وبابل والنجف وواسط والقادسية والانبار وصلاح الدين وكربلاء . ب – لجنة انضباط المنطقة الشمالية – ومركزها في مدينة الموصل ، وتمارس صلاحياتها في محافظات نينوى ودهوك والتاميم واربيل والسليمانية . جـ - لجنة انضباط المنطقة الجنوبية – ومركزها في مدينة البصرة ، وتمارس صلاحياتها في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى . رابعا - هيئات ومجالس فروع النقابة المستحدثة في المحافظات بقرار من مجلس النقابة. (2)
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 3 اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة . ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .
المادة 3 تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : - اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا . ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا . ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية . رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة . خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل . سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة . سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية . ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .
المادة 3 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .
المادة 3 راسمال الشركة المقرر ( 000 / 000 / 2 ) مليونا دينار، وتحدد مسؤوليتها به ويجوز زيادته بقرار من المجلس ومصادقة رئيس الجمهورية.
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال. فقد شرع هذا القانون.
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3 لا يجوز ذبح الحيوانات الوارد ذكرها في (المادة الثانية) من القانون الا في الاماكن التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.(3)
المادة 3 اولا - يفترض في من يريد الحصول على اجازة لفتح مكتب ان يكون: ا - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة . ب - معروفا بحسن السيرة والسلوك . ج - متفرغا لادارة المكتب . د - عمره لا يقل عن 21 سنة . هـ مالكا لسيارات صالون حديثة ومكيفة وفق الضوابط التي تعينها المنشاة . ثانيا - يملا صاحب الطلب الاستمارة الخاصة المرفق نموذجها بهذا القانون .
المادة 3 تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية : - 1 – المساهمة في النهضة الصناعية والزراعية والعمرانية والثقافية والعلمية بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 – رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم. 3 – تنظيم قواعد مزاولة المهنة. 4 – تكوين العلاقات والتعاون مع الجمعيات والهيئات والنقابات المهنية الاخرى داخل القطر والبلاد العربية والدول الاخرى. 5 – السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .
المادة جدول 3 المهنة حدود الاجرة اليومية فلس دينار فلس دينار 1 الي000 2 750 3 2 مساعد الي 500 1 250 2 3 كهربائي 000 2 750 3 4 مساعد كهربائي 500 1 250 3 5 غواص 000 2 750 3 6 معاون غواص 500 1 250 2 7 مامور بكرة سحب 500 1 750 2 8 مساعد مامور بكرة سحب 000 1 750 1 9 سائق ماكنة بحري 500 1 750 2 10 معاون سائق ماكنة بحري 250 1 000 1 11 نجار درجة اولى 750 1 500 3 12 نجار درجة ثانية 500 1 250 2 13 مساعد نجار 250 1 000 2 14 بحار درجة ثانية 250 1 500 2 15 بحار درجة ثالثة 000 1 750 1 16 زيات درجة اولى 500 1 250 2 17 زيات درجة ثانية 250 1 000 2 18 زيات درجة ثالثة 000 1 750 1 19 منظف ماكنة اول 250 1 500 2 20 منظف ماكنة ثاني 000 1 750 1 21 مساعد مراقب مضخة 250 1 500 2 22 رئيس صيادين 500 2 500 2 23 صياد 750 1 250 2 24 معاون صياد 500 1 250 2 25 صياد متدرب 000 1 750 1 26 موظب اسماك 250 1 500 2 27 مساعد الي التنوير البحري 250 1 000 2 28 رقيب نهري 250 1 500 2 29 مامور دفة 500 1 250 2 30 مباشر سطحة 250 1 000 2 31 مباشر غرفة ماكنة 250 1 000 2 32 مباشر وقادين 250 1 000 2 33 مسجل مد وجزر 250 1 000 2 34 مامور سبر الغور 250 1 000 2 35 مامور الة حفر 500 1 500 2 36 سائق رافعة 500 1 750 2 37 رقيب ماكنة 500 1 250 2 38 معاون طباخ 250 1 000 2 39 عامل مطبخ 000 1 750 2 40 مامور مائدة 250 1 000 2 41 معين 000 1 750 1 42 غسال 000 1 750 1 43 منظف 000 1 750 1 44 كناس 000 1 750 1
المادة 3 يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا .
المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي : أولاً - تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر. ثانياً - القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة. ثالثاً - إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية. رابعاً - تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية. خامساً - التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية. سادساً - تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة. سابعاً - إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة. ثامناً - التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.
المادة 3 تسعى وزارة الزراعة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أولاً : مطابقة المواد الزراعية المستوردة مع المواصفات المطلوبة وتأمين تداولها وفق القانون . ثانياً : حصر منح الاجازات الخاصة بإستيراد المواد الزراعية وتداولها بذوي الخبرة والاختصاص بإشراف طبيب بيطري أو مهندس زراعي . ثالثاً : مراقبة دخول التقاوى والبذور والاسمدة للتأكد من سلامتها من الآفات الزراعية.
المادة 3 يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.(1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة