المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تخصص وزارة التربية جميع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذا القانون لبناء المدارس ورياض الأطفال في مديريات التربية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم وحسب التمثيل السكاني.

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

المادة 3 اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي : 1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار . ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : 3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .

المادة 3

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 اولا : تلغى الفقرة ( 1 ) من ( اولا ) من المادة السادسة عشرة ويحل محلها ما يلي : 1 – التوكل عن الغير في الدعاوى المدنية والمنازعات القضائية اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار . ثانيا : تلغى الفقرة ( 3 ) من ( ثانيا ) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : 3 – التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب المقاولات والتعهدات العلمية والفنية والتجارية والتي لا تزيد راسمالها على ( 75000000 ) خمسة وسبعون مليون دينار .

القسم 3

القسم 3 تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي 1) يجوز لمجلس القضاة التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدموا خدمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي، منذ 18 مارس/ آذار عام 2003.

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة اولا من المادة (5) ويحل محلها ما يلي : أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :

المادة 3

المادة 3 يكون نص المادة 31 من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها : ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على 10000 عشرة الاف ناخب.

المادة 3

المادة 3 تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية . أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها . ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم . ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( 15 ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( 15 ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( 83 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 3

المادة 3 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.

المادة 3

المادة 3 1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار. 2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 3

المادة 3 يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.

المادة 3 (المبادئ)

المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.

ماددەى (3)

ماددەى (3): یەكەم: لیژنەیەك لە وەزارەت بەناوی (لیژنەی باڵای نەهێشتنی ماددە هۆشبەرە و كارتێكارە عەقڵییەكان) پێكدەهێنرێت. دووەم: لیژنەی باڵا، بە سەرۆكایەتی وەزیر دەبێت و جێگرەكەشی، (جێگری ئاسایشی گشتی هەرێم)دەبێت. سێیەم: ئەندامانی لیژنەی باڵا، لەمانەی خوارەوە پێكدێت: 1- بەرێوەبەری گشتی فەرمانگەی كاروباری هونەریی لە وەزارەت. 2- بەرێوەبەری چاودێری تەندروستی دەروونی. 3- بەرێوەبەری پەیمانگەی پزیشكی دادیی. 4- بەرێوەبەری دەستەی گومرگەكان. 5- بەرێوەبەری پۆلیسی گومرگ. 6- نوێنەرێكی هەریەكە لەم لایەن و وەزارەتانەی خوارەوە، كە پلەی هیچ كامیان لە بەڕێوەبەری گشتیی كەمتر نەبێت: أ- دیوانی ئەنجوومەنی وەزیران. ب- وەزارەتی داد. ج- وەزارەتی دارایی و ئابووری. د- وەزارەتی كار و كاروباری كۆمەڵایەتی. هـ- وەزارەتی كشتوكاڵ و سەرچاوەكانی ئاو. و- وەزارەتی ناوخۆ. ز- دەزگای ئاسایش. 7- نوێنەری هەریەكە لە سەندیكاكانی پزیشكان و دەرمانسازان. چوارەم: وەزیر فەرمانبەرێكی وەزارەت كە پلەی وەزیفی لە بەڕێوبەر كەمتر نەبێ، وەك بڕیاردەری لێژنەی باڵا دەستنیشان دەكات. پێنجەم: سەرۆكی لیژنەی باڵا بۆی هەیە بانگهێشتی هەرشارەزایەك لە بواری نەهێشتنی بازگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بكات، بە مەبەستی وەرگرتنی بۆچوونی، بێ ئەوەی مافی دەنگدانی هەبێت.

المادة 3

المادة 3 تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .

المادة 3

المادة 3 اولا – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة، وفقا لاحكام هذا القانون بصورة مستعجلة، وتجرى دعوة اطراف الدعوى وتبليغهم بالقرار الصادر فيها اعلانا في الجريدة الرسمية، او بالاذاعة، حسب اسمائهم الواردة في صورة قيد العقار، ويعتبر ذلك تبليغا لورثة المتوفى منهم . ثانيا – على المحكمة اشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وباسماء المدعين، لتاشير ذلك لديها . ثالثا – تقدر الحصة العقرية، التي تتم تصفيتها من قبل المحكمة بمبلغ نقدي مقطوع قدره (دينار ونصف) في الاراضي الديمية، و(ثلاثة دنانير) في الاراضي السيحية والمروية بالواسطة عن كل دونم، بصرف النظر عن نسبة الحصة العقرية الواردة في سند العقار، ويعتبر جزء الدونم، دونما كاملا لهذا الغرض . رابعا – يكون قرار المحكمة بالتصفية والتمليك، تابعا للتمييز

المادة 3

المادة 3 اولا – يسري هذا القانون على : - ا – الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعتبر من اكمل الخامسة عشرة وتزوج باذن من المحكمة كامل الاهلية . ب – الجنين . جـ - المحجور الذي تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها . د – الغائب والمفقود . ثانيا – يقصد بالقاصر لاغراض هذا القانون الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة انه ناقص الاهلية او فاقدها والغائب والمفقود، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .

مادة 3

مادة 3 الحوار السياسي 1. يؤسس حوار سياسي منتظم بين الطرفين و يعمل على تقوية علاقاتهما ويسهم في تطوير الشراكة ويرتقي بمستوى التفاهم والتضامن المتبادلين. 2. يغطي الحوار السياسي جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك و على وجه الخصوص السلم والسياسة الخارجية والأمنية والحوار والمصالحة الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والاستقرار والسلامة الإقليمية. 3. يعقد الحوار السياسي سنويا على مستوى وزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -8- يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : ‌أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ‌ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : ‌أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ‌ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .

المادة 3

المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (‌أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة