المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون