أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تعطى قوات المملكة المتحدة المنصوص عليها في البند أولا من المادة (1) من هذ الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم ( بما فيها رسوم الكمارك) قدر تعلق الأمر بالمهام المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الاتفاقية ويسري هذا الإعفاء على الرسوم والضرائب المترتبة على استيراد وإعادة تصدير الأمتعة الشخصية لعناصر قوات المملكة المتحدة.

المادة السادسة

متن المادە :

المادة السادسة 1- تخضع عناصر قوات المملكة المتحدة الى الولاية القضائية العراقية باستثناء من يرتكب منهم جريمة إثناء الواجب من غير عمد او دون إهمال جسيم والجرائم المرتبكة داخل منشأة القوات البريطانية المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية حيث يكونون حينها خاضعين للولاية القضائية للمملكة المتحدة. 2- يحجز المتهم من عناصر قوات المملكة المتحدة لدى سلطات المملكة المتحدة وتتعهد تلك السلطات بتقديم المتهم الى السلطات العراقية لإغراض التحقيق والمحاكمة . 3- تقوم اللجنة المشتركة بالتشاور لتحديد ما اذا كانت الجريمة المرتكبة من عناصر قوات المملكة المتحدة مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة تعيد قوات المملكة المتحدة الى حكومة جمهورية العراق المنشاة المنصوص عليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية عند إكمال مهامها المنصوص عليها في البند اولا من المادة (3) من هذه الاتفاقية خالية من الشواغل ودون اية ديون او التزامات مالية .

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة ستتمركز قوات المملكة في المنشاة التابعة لقوات المملكة المتحدة في القاعدة البحرية العراقية في ام قصر .

المادة الثالثة

متن المادە :

المادة الثالثة تتولى قوات المملكة المتحدة المهام الآتية : أ) تقديم الدعم البحري التعبوي للقوات العراقية لحماية منصات النفط العراقية والمياه الإقليمية العراقية بالتنسيق مع القوات العراقية وقوات الولايات المتحدة الأمريكية . ب) تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية .

المادة الثانية

متن المادە :

المادة الثانية 1. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (100) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (5) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.

مادده‌ی یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی یه‌كه‌م: دابڕینی به‌ڕێوه‌به‌رییه‌كانی به‌رگری شارستانیی هه‌موو پارێزگاكانی هه‌رێم به‌ هه‌موو میلاك وئۆتۆمبیل وئالیات وجیهاز وموڵك ومه‌ركه‌زی ئاگر كوژاندنه‌وه‌یانەوە له‌ وه‌زاره‌تی ناوخۆ، وبه‌ستنه‌وه‌یان به‌ وه‌زاره‌تی شاره‌وانی وگه‌شت و گوزاره‌وه‌ له‌ڕووی لایه‌نی فرمانی وهونه‌رییه‌وه‌.

مادده‌ی شازده‌یه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی شازده‌یه‌م: لقه‌كانی سه‌ندیكا: 1. له‌ ناوه‌ندی هه‌ر پارێزگایه‌كدا لیژنه‌یه‌كی لق له‌ پێنج ئه‌ندام پێك دێ، ئه‌ندامانی لق له‌ رۆژنامه‌نووسه‌ به‌ ئه‌زموونداره‌كان هه‌ڵیان ده‌بژێرن كه‌ پیشه‌ی رۆژنامه‌نووسی له‌ پارێزگادا ئه‌نجام ده‌ده‌ن. 2. كۆبوونه‌وه‌ی لیژنه‌ی لقه‌كان و هه‌ڵبژاردنه‌كانیان، هه‌مان شێوه‌ی تایبه‌ت به‌ كۆبوونه‌وه‌كانی ده‌سته‌ی گشتی ده‌بێ.

المادة الخامسة عشرة

متن المادە :

المادة الخامسة عشرة المسؤولية لاتقع على الاطراف في هذا الاتفاق تبعة المسؤولية سواء فردياً ام جماعياً عن أي ديون او خصوم او التزامات اخرى على الأكاديمية ويدرج بيان بهذا الخصوص في كل من الاتفاقات التي تبرمها الأكاديمية بمقتضى المادة الرابعة عشرة.

المادة الأولى

متن المادە :

المادة الأولى الإنشاء والوضع 1- تُنشَأ الأكاديمية بموجب هذا الاتفاق , بصفتها منظمة دولية. 2- تتمتّع الأكاديمية بشخصية قانونية دولية كاملة . 3- تتمتّع الأكاديمية بجملة مقوّمات , ومنها الأهلية القانونية للقيام بما يلي : (أ‌) إجراء الاتصالات؛ (ب‌) اقتناء الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها ؛ (ج) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها ؛ (د) اتخاذ ما قد يلزم من اجراءات العمل الأخرى للوفاء بغرضها والاضطلاع بأنشطتها . 4- تُسير الأكاديمية عملها وفقا لهذا الاتفاق.

المادة السابعة

متن المادە :

المادة السابعة تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي: • متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين. • معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية. • اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما. • تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة

متن المادە :

المادة الثامنة تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 25-10-1964 فيما يتعلق بالمواضيع التجارية.

المادة الرابعة

متن المادە :

المادة الرابعة الترخيص 1- يمارس نشاط النقل من قبل متعهد النقل بعد حصوله على ترخيص بذلك . 2- تحدد القوانين الوطنية في كل دولة على حدة الجهة المختصـة التي تعتمـد قواعـد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط . 3- تعمل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على توحيد قواعد ممارسة نشاط النقل متعدد الوسائط .

مادده‌ی شه‌شه‌م:

متن المادە :

مادده‌ی شه‌شه‌م: ئه‌م یاسایه‌ دوای تێپه‌ڕبوونی(30) ڕۆژ له‌ ڕۆژی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قائیعی كوردستان) جێبه‌جێ ده‌كرێ.

المادة الخامسة عشر :

متن المادە :

المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .

مادده‌ی بیست و یه‌كه‌م

متن المادە :

مادده‌ی بیست و یه‌كه‌م: له‌ كاتی سه‌یر كردنی قه‌زییه‌كان له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی به‌رزه‌فتكردنه‌وه‌، ئه‌و بنه‌مایانه‌ی به‌سه‌ردا ده‌بڕێ كه‌ له‌ ئوسولی دادگایی كردنی جه‌زائی په‌یره‌و ده‌كرێت ئه‌گه‌ر هاتوو به‌ ئاشكرا یان به‌ ده‌لاله‌ت له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌دا هاودژ نه‌بوو.

المادة الرابعة عشر

متن المادە :

المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .

المادة الخامسة

متن المادە :

المادة الخامسة عقد التامين يجب على متعهد النقل ربط عقد النقل بوثيقة تامين سارية المفعول لتغطية كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ووفقا للتشريعات الوطنية .

المادة الحادية والعشرون :

متن المادە :

المادة الحادية والعشرون : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .

المادة الثانية والعشرون :

متن المادە :

المادة الثانية والعشرون : يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .