المادة الثانية والعشرون :

معرف المادة: 51726

رقم المادة : 2918

المادة الثانية والعشرون : يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .