المادة الثانية
1. تبقى قوات المملكة المتحدة في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2. لا يزيد عدد قوات المملكة المتحدة المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة في أي حال من الاحوال على مئة (100) عنصر من قوات المملكة المتحدة ومرافقيهم من العناصر المدنية وخمس (5) سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها.