المادة السابعة

معرف المادة: 50077

رقم المادة : 2833

المادة السابعة تشكل لجنة وزارية تجارية مشتركة من كلا البلدين على مستوى وزيري التجارة او من ينوب عنهما وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعاقدين تكون من مهامها ما يلي: • متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من بروتوكولات مشتركة بين البلدين. • معالجة اية صعوبات قد تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية. • اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل بينهما. • تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة بصورة دورية في العراق والكويت بالتناوب وتجتمع كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين.