المواد القانونية
ماددهی هشتهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانیی جێ بهجێ كردنی ئهم یاسایه دهربكا.
ماددهی حهوتهم: فهرمانگه و دام و دهزگاكانی حكومهتی وحزبهكان وكۆمهڵهكان ملكهچی ئهو باجه گومرگی یانه دهبن كه لهم یاسایهدا ههن.
ماددهی حهوتهم: بڕگهی (چوارهم) له ماددهی بیست و پێنج ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێنرێتهوه: چوارهم: پێویسته لةسةر لایهنه ناوبراوهكانی بڕگه (یهكهم)ی سهرهوه رێژهی (10%)ی مزوكرێی راوێژكاریی پارێزهر دابشكێنن و پارهكه ههواڵهی سهندیكا بكهن تا به داهاتی خۆی تۆماری بكات، به مهرجێ ساڵی له (250) دوو سهدو پهنجا دینار كهمتر نهبێت.
ماددهی ههشتهم: وهزیر بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانی جێ به جێكردنی ئهم یاسایه دهربكا.
ماددهی نۆیهم: كار به هیچ دهقیك ناكرێ كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێ.
ماددهی ههژدهیهم: نهقیب سهرۆكایهتی و نوێنهرایهتی ئهنجومهنی سهندیكا دهكا له لای سهرچاوه تاایبهتهكان و ئیمزا كردن لهسهر ئهمر و بڕیار و رێنمایی و نووسراوهكاریهكاندا دهكا و مافی ئهوهی ههیه كه ههندێ دهسهڵات به غهیری خۆی له ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا بسپێرێ.
ماددهی بیست و چوار: بڕیارهكانی لێژنهی زهپتی، ئهوهیان له باردا ههیه، له ماوهی (30) رۆژدا كه له رۆژی تهبلیغهوه دهست پێ دهكا، لهبهردهم دادگای پێداچوونهوهی ههرێمدا تانهی لێ بدرێ، ئیدی بڕیاری ئهم دادگایه به یهكجاری دهیبڕێنێتهوه.
ماددهی سی وچوار: ههر سهرپێچییهكی زهپتی، كه له حوكمهكانی ئهم یاسایهوه پهیدابووه، نهقیب بیكا، یان نوێنهرهكهی له كاتی جێگرتنهوهیدا بكا، ئهوه، ئیجرائاتی یاساییان لهبهردهمی لیژنهی زهپتیدا لهسهر دهكرێ و ههیئهی گشتی ههواڵهی لیژنهی زهپتییان دهكات.
ماددهی دهیهم: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران حوكمهگانی ئهم یاسایه جێ بهجێ بكا
المادة الثالثة والعشرون : يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في شأنها بإخطار كتابي غالى الأمين العام على إلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإخطار .
المادة الثانية والعشرون : يجوز تعديل الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل .
المادة الحادية والعشرون : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها عليها .
المادة العشرون : تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية .
المادة التاسعة عشر : تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من أي نوع بين الأطراف المتعاقدة . ويصرف النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بين الدول المعنية .
المادة الثامنة عشر : يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر في الدخول في اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكثر تفضيلا مما هو عليه في هذه الاتفاقية .
المادة السابعة عشر : والى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو التحكيم وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 1- التوفيق . أ – في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق الذي اختاراه ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته ب- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة وإبداء المقترحات الكفيلة بوضع حل ترتضيه الأطراف المعنية ، وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولايكون لهذا التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع . 02 التحكيم أ – إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى التوفيق ... أو لم يتمكن الموفق من إصدار تقريره في المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه ، فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لإصدار الحكم النهائي في النزاع . ب- تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة المنازعة واسم المحكمة المعين من قبله ويجب على الطرف الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم ذلك الإخطار أن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه . ويختار المحكمان خلال ستين يوما من تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء . فإذا لم يعين الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيين المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك ، كان لكل طرف يطلب ان استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمين العام . ج – تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها . د- أحكام هيئة التحكيم نهائية ولايجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفين اللذين عليهما الحكم وتنفيذه . ولها قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا او كان المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها او مقيما فيها ام لا كما كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من إحدى محاكمها الوطنية .
المادة السادسة عشر : تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى قضائها الوطني للتظلم من إجراء اتخذته سلطاتها حيال المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في إقليمها أو للتظلم من عدم اتخاذها إجراءا معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان التظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة . على انه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم الوطنية أو برفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعها أمام إحدى الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى .
المادة الخامسة عشر : تعمل المنظمة – من خلال البنك الإسلامي للتنمية وفقا لأحكام اتفاقيته - على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على الأموال المستثمرة في إقليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة الرابعة عشر يعامل المستثمر معاملة لاتقل عن المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادة للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف ذات طابع عام .
المادة الثالثة عشر : 01 يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها بما يلي :- أ – المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية . ب- الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية لمفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال . ج- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار . د- التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار . 02 تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره . 03 يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر . 04 يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر ، وان يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة