أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة وعياً منهما بالدور الاجتماعي الأساسي لمنظومتيهما الصحيتين و بناء على إرادتهما المشتركة في الإسهام من اجل تحسين مستمر لفرص وصول المواطنين إلى مراكز التشخيص و العلاج على أساس من المساواة التامة و بشكل منصف و مناسب يتعهد الطرفان بالتعاون بشكل فاعل من اجل إعادة بناء المنظومة الصحية العراقية و تطويرها وذلك في إطار من التعاون في المجال الطبي و العلمي و التكنولوجي و التنظيمي و في البحث العلمي و مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر ضعفاً و بالطفولة المبكرة . أ. التخطيط و البرمجة الصحية على أساس البحث و التقييم المتعلقين بالأوبئة و السعي لتوفير عرض مناسب للطلب . ب. تعزيز الهياكل والبنية الأساسية و تنظيم المنظومات و الشبكات الصحية . ج. تحسين الإدارة و التشغيل و المراقبة في ما يعني المنظومات و الشبكات المذكورة. لهذا الغرض ، يشجع الطرفان إعمال التبادل المهني المتخصص سواء عبر إعمال للتكوين و التدريب و نقل الخبرات أو عبر الاتصال المستمر والتكنولوجي والتنظيمي بين شبكات المستشفيات في البلدين باستخدام وسائل الطب عن بعد و كذلك عبر البحث عن الادوات التمويلية اللازمة لانجاز الاستثمارات المدرجة في البرامج .
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة يتفق الطرفان على تعزيز علاقتهما القنصلية بغرض تسهيل حماية حقوق و مصالح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين او الاعتباريين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة يقرر الطرفان مايلي : أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري . ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .
ماددهی یهكهم:
ماددهی یهكهم: پێشمهرگه(زێڕهڤانی ههرێم)ی كهمئهندام: ئهو پێشمهرگهیه كه له كاتی جێبهجێكردنی ئهركهكانی له پێناویدا تووشی كهمئهندامی ههمیشهیی بووهو رێی لێدهگری خزمهتگوزارییهكهی جێبهجێ بكات.
المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر من اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون . وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها . تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي : أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها . ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة . ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .
ماددهی دووهم: (ههموار)
ماددهی دووهم: كهس وكاری شههیدان و بزربووان وئهنفالكراوهكان كه ماددهی یهكهمی ئهم یاسایه دهیان گرێتهوه، بۆیان ههیه تانه لهوبڕیارانه بدهن له بهردهم دادگا ولایهنه پهیوهندیدارهكان كه دهرحهقیان دهرچوون و لهگهلأ یاسای ژماره (3)ی ساڵی 1999 دا ناگونجێن و داوای راستكردنهوهی بارهكهیان بكهن ئهگهر بهڵگهیهك دهركهوت ئهو مافه بچهسپێنێ.
ماددهی ههشتهم
ماددهی ههشتهم: یاسای رێزلێنانی پێشمهرگهی ژماره(7)ی ساڵی 2000 ههڵدهوهشێتهوه و ئهم یاسایه جێی دهگرێتهوه.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين . وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .
المادة السادسة عشر
المادة السادسة عشر من اجل تحقيق الاهداف واعمال التعاون المذكورة في هذه المعاهدة ,وحسبما تحدده اللجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال ، تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتوفير مبلغ قدره (400) مليون يورو كائتمانات مساعدة في فترة السنوات الثلاث التالية لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ , وتكون قابلة للتجديد لذات الفترة ووفقاً للشروط والحدود التي تحددها القواعد القانونية الدولية سارية المفعول
المادة السابعة عشر
المادة السابعة عشر أ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين. وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة. ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها . ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك. ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا . حررت في روما ، في 4 / محرم /1428 هجرية الموافق 23 /1 /2007 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة : تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها. ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون: تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات إلا في الحالات التي ينص فيها هذا النظام على خلاف ذلك. وإذا تساوت الأصوات فيكون صوت الرئيس هو المرجح.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ئهو رێكارانهی كه لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابووری و وهزارهتی بازرگانی له ههرێمی كوردستان بۆ جێبهجێ كردنی ئهم یاسایهی سهرهوه بریاریان لهسهر دراوه، به ئوسووڵی و بهركار دادهنرێن.
ماددهی سێیهم
ماددهی سێیهم: ئهو رێكارانهی كه لهلایهن وهزارهتی دارایی و ئابووری و وهزارهتی بازرگانی له ههرێمی كوردستان بۆ جێبهجێ كردنی ئهم یاسایهی سهرهوه بڕیاریان لهسهر داوه بهر له دهرچوونی ئهم یاسایه به ئوسووڵی و بهركار دادهنرێن.
ماددهی حهوتهم
ماددهی حهوتهم: ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه جێبهجێ دهكرێ و له رۆژنامهی فهرمی (وهقائیعی كوردستان) دا بڵاودهكرێتهوه.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة: يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي 20% من المساهمين.
ماددهی دووهم
ماددهی دووهم: 1. ئهندامانی ئهنجوومهن له كاتی بهكۆتا هاتنی ئهندامیهتیهكهی مووچهیهكی خاهنشینی مانگانه و دهرماڵه وهردهگرێ ئهویش (75%) ی ئهو مووچهیهی كه هاوكارهكانی وهری دهگرن كه ئهندامی ئهنجومهنن و بهردهوامن له خزمهت دا. 2. ئهندامی ئهنجومهن دوای كۆتایی هاتنی خزمهتهكهی پاداشت (مكافئه) یهكی دهدرێتێ كه بهرامبهره به مووچه و دهركاڵهكانی شهش مانگی و دوا مووچه و دهرماڵهشی دهكرێته بنهما بۆ ئهم مهبهسته، كه تهنیا بۆ یهك جاره، ههرچهنده كردنی وهزیر دووپات ببێتهوه.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة: يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أثنين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة: تدون مداولات وقرارات الجمعية العمومية ويوقع عليها رئيس الجلسة، والمشرفون على التصويت والأمين، ويجب توقيع الصور المرسلة أو المستخرجات من قبل رئيس المجلس أو أحد نوابه أو من قبل من تولى رئاسة اجتماع الجمعية العمومية.
ماددهی شهشهم:
ماددهی شهشهم: یهكهم: رهسمی چوونه ناو سهندیكا سێ دیناره. دووهم: رهسمی بهشداری كردنی ساڵانه بیست دیناره و له ماوهیهك دهدرێ كه له مانگی شوباتی ههموو ساڵێك تێناپهرێ، ئهگهر ئهندام له كاتی دیاریكراو رهسمی دواكهوت (50%) له رهسمی بهشداریكردنی ساڵانه جهزا دهكرێ و ئهگهر دوو ساڵی یهك له دوای یهك بهبێ عوزری رهوا له دانی رهسمی بهشداریكردن دواكهوت ناوی له تۆماری ئهندامان وهدهردهنرێ.