المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة 1 من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي : المنتديات الليلية : 1500 الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة) 1000 الف دينار (درجة اولى) 800 ثمانمائة دينار (درجة ثانية) 500 خمسمائة دينار(درجة ثالثة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. 700 سبعمائة دينار (درجة ممتازة) 500 خمسمائة دينار (درجة اولى) 400 اربعمائة دينار (درجة ثانية) 250 مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم 400 اربعمائة دينار (درجة ممتازة) 300 ثلاثمائة دينار (درجة اولى) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية) 150 مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة) 100 مائة دينار (درجة رابعة). 50 خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي 200 مائتا دينار (درجة ممتازة) 150 مائة وخمسون دينار (درجة اولى) 100 مائة دينار (درجة ثانية) 80 ثمانون دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما 350 ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة) 250 مائتان وخمسون دينار (درجة اولى) 150 مائة وخمسون دينار (درجة ثانية) 100 مائة دينار(درجة ثالثة) 50 خمسون دينار (درجة رابعة)

المادة 2

المادة 2 تضاف عبارة ترتبط بمديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة الى اخر المادة الثانية من القانون

المادة 2

المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.

المادة 2

المادة 2 تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن: اولا - اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة . ثانيا - الاستخدام الامثل لقوى العاملين في القطاع الصحي والابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

المادة 2

المادة 2 تضاف الفقرة التالية للمادة (18) من القانون لتكون الفقرة (ثالثا) لها : ثالثا - ا - في حالة عدم قيام المكلف بمراقبة ومتابعة ورصد وحسم المخالفات الواردة في احكام هذا القانون يعاقب بضعف عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة المنصوص عليها في احكام القانون ولا يخل ذلك باصل العقوبة المفروضة على المخالف . ب‌- يتولى وزيرا الري والزراعة والاصلاح الزراعي كل في مجال اختصاصه فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ا) اعلاه على المدراء العامين للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال مدة (15) يوما من تاريخ احالتها اليهم، ويتولى المدراء العامون للمنشات العامة الزراعية والهيئات العامة الزراعية في المحافظات ورئيس فرع الري في المحافظة فرض الغرامة المذكورة على العاملين المقصرين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة عدم رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال مدة (15) يوما من تاريخ وقوعها .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة . ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .

المادة 2

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-1-1984. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية :­ ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.

المادة 2

المادة 2 اولا - تتولى الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية ما يلي:- ا - تعيين المواسم المحرمة . ب - تعيين المناطق المحرمة . جـ - تحديد عدد الصيد وقياساتها . د - تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح انشاء سلالم للاسماك . و- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سجب المياه . ثانيا - تستثنى الشركة للاغراض العلمية من احكام هذه المادة . ثالثا - للشركة استثناء الجهات العلمية من احكام هذه المادة او بعض فقراتها في الحالات الضرورية وفق منهج البحث العلمي المقدم لها .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: يمنح الباحثون ومساعدوهم في الدوائر البحثية حوافز تشجيعية شهرية يتم تحديدها بقرار من لجنة مركزية برئاسة الوزير تتولى وضع قواعد واسس منح هذه الحوافز والمشمولين بها وحالات الحرمان منها .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة. ( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة الخامسة عشرة من القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «ا ­ يشترط في العضو العامل ان يكون : ­ 1 ­ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسري احكامه ابتداء من تاريخ 9-4-2003 .

المادة 2

المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة