أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها . ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية . ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية . رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام . خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها . سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية . سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية . ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها . تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة . عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى . حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع . ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها . ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)

المادة مرفق 2 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 2 اتفاقية Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية . المرفق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة ( 5 ) الرقم الشفري الخوص

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتولى مجلس القضاء الأعلى احتساب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام هذا القانون وصرفه لهم من بين التخصيصات المالية المصادق عليها في موازنته السنوية المستقلة .

المادة مادة 2

متن المادە :

المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. ثانيا - يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 19 ) مكررة له : المادة ـــ 19 ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم : أ ـــ رئيس مجلس النواب . ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد . جـ ـــ رئيس الجمهورية . د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي . هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي . و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا . ز ـــ رئيس برلمان الإقليم . ح ـــ رئيس الإقليم . ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم . ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي . ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي . ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية . م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم . ن ـــ رئيس مجلس الدولة . س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة . ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد . ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم . ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية . ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء . ر ـــ السفراء . ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه . ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء . ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا . خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم . ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية . ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد 9 / 4 / 2003 ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية . خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي . سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض امكان انتداب الضابط المستدعى، بموجب احكام القانون رقم (141) لسنة 1978، للعمل خارج الجيش لاراض التعبئة . شرع هذا القانون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (4) وفي البند (1) من المادة (7) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (1) من المادة (7) من القانون.

2

متن المادە :

2- ئه‌و ئه‌نجوومه‌نه‌ نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكای پزیشكانی كوردستانی عێراق ده‌كات وهه‌موو چالاكییه‌كانی ئه‌نجام ده‌دات تا ئه‌و كاته‌ی یاسایه‌كی تایبه‌تیان بۆ ده‌رده‌چێ.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

ماددەى (2)

متن المادە :

ماددەى (2): یەكەم: یەكخستنی ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی لە هەرێمی كوردستان لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان. دووەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ماف و ئیمتیازاتی میراتگری ئەو كەسانەی كە بەدەر لە حوكمەكانی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007ی هەمواركراو (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان) سوودمەند بوون. سێیەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازاتی زیندانی و گیراوی سیاسی كە بە ناوی زیندانی و گیراوی سیاسی، بە پێچەوانەی حوكمەكانی یاسای ژمارە (11)ی ساڵی 2011 (یاسای ئیمتیازاتی زیندانی كراو و گیراوی سیاسی كوردستانی) هەمواركراو سوودمەند بوون. چوارەم: لە كاتی مردنی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی، بە یاسای خانەنشینی بەركار لە هەرێمی كوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرانیان دەكرێت. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزارەتەكانی (دارایی و ئابووری) و (خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی) و (پەروەردە) و (تەندروستی) بە هەماهەنگی وەزارەتی (كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان) ڕێنمایی دەربكەن بە مەبەستی ڕێكخستنەوەی لەئەستۆگرتنی حكومەت بۆ خەرجیی چارەسەری تەندروستی و خوێندنی (كوڕ و كچ و هاوسەری شەهید كە هاوسەرگیریی نەكردۆتەوە) لە قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ حكومی و ئەهلییەكان لە ناو هەرێمدا، و دەستنیشانكردنی مەرجەكانی شایستەبوون لەبەر ڕۆشنایی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (7) لە یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهید و ئەنفالكراوەكان لە هەرێمی كوردستان).

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: له‌باره‌گای سه‌ندیكا سندووقێك بۆ خانه‌نشینی پارێزه‌ران داده‌مه‌زرێت به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ داهات و خه‌رجیه‌كانی ده‌ست نیشان ده‌كرێ و له‌ لایه‌ن ده‌سته‌یه‌ك به‌ڕێوه‌ ده‌برێت. دووه‌م: سندوقی خانه‌نشینی كه‌سایه‌تییه‌كی مه‌عنه‌وی هه‌یه‌، مه‌به‌سته‌كه‌ی دابینكردن و سه‌رف كردنی مافی خانه‌نشینییه‌ بۆ پارێزه‌ره‌كان و بۆ ئه‌ندامانی خیزانه‌كانیان دوای مردنیان. سێیه‌م: هه‌موو پارێزه‌رێكی ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا به‌ به‌شداربووی سندووق داده‌نرێ له‌پاش ئه‌وه‌ی ئابوونه‌ و ره‌سمه‌ یاساییه‌كان ده‌دات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (4) دولار امريكي ولا يزيد على (8) دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2)دەقی ماددەى (دووەم)ى یاساکە هەموار دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-ئەنجومەنێک لە هەرێم بە ناوى (ئەنجومەنى شوراى هەرێمی کورستان - عێراق) دادەمەزرێندرێت، لە ڕووی کارگێڕییەوە سەر بە وەزیر دەبێت، لە سەرۆک و دوو جێگر، یەکێکیان بۆ کاروبارى دادوەریی کارگێڕی ئەوی دیكەیان بۆ کاروباری یاساکاریی و ڕاوێژکاریی، و ژمارەیەک ڕاوێژکار کە ژمارەیان لە (8) هەشت ڕاوێژكار کەمتر نەبێت و لە (12) دوازدە ڕاوێژكار زیاتر نەبێت، و ژمارەیەک ڕاوێژکارى یاریدەدەر کە لە نیوەی ژمارەى ڕاوێژکارەکان زیاتر نەبن، پێکدێت.