المادة 2

معرف المادة: 31701

رقم المادة : 1387

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (4) دولار امريكي ولا يزيد على (8) دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.