المادة 2

معرف المادة: 47831

رقم المادة : 2779

المادة 2 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها . ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية . ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية . رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام . خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها . سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية . سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية . ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها . تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة . عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى . حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع . ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها . ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)