المادة 2
تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية :
اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها .
ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية .
ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية .
رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام .
خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها .
سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية .
سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية .
ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها .
تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة .
عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى .
حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع .
ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها .
ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)