المادة 2

معرف المادة: 46365

رقم المادة : 2640

المادة 2 يضاف ما يلي إلى القانون وتكون المادة ( 19 ) مكررة له : المادة ـــ 19 ـــ مكررة : أولا : يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص التالي ذكرهم وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم : أ ـــ رئيس مجلس النواب . ب ـــ رئيس مجلس الإتحاد . جـ ـــ رئيس الجمهورية . د ـــ رئيس مجلس الوزراء الإتحادي . هـ ـــ رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي . و ـــ رئيس المحكمة الإتحادية العليا . ز ـــ رئيس برلمان الإقليم . ح ـــ رئيس الإقليم . ط ـــ رئيس مجلس وزراء الإقليم . ي ـــ رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي . ك ـــ رئيس هيئة الإشراف القضائي الإتحادي . ل ـــ رؤساء محاكم الإستئناف الإتحادية . م ـــ رؤساء مجالس القضاء في الإقليم . ن ـــ رئيس مجلس الدولة . س ـــ نائبي رئيس مجلس النواب ، نائبي رئيس مجلس الإتحاد ، نواب رئيس الجمهورية ، نواب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي ، نواب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ، نائب رئيس المحكمة الإتحادية العليا ، نائب رئيس برلمان الإقليم ، نواب رئيس الإقليم ، نواب رئيس مجلس وزراء الإقليم ، نائب رئيس جهاز الإدعاء العام الإتحادي ، نائب رئيس هيأة الإشراف القضائي ، نائبي رئيس مجلس الدولة . ع ـــ أعضاء مجلس النواب ، وأعضاء مجلس الإتحاد . ف ـــ الوزراء ومن بدرجتهم في الحكومة الإتحادية والإقليم . ص ـــ أعضاء المحكمة الإتحادية العليا وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية . ق ـــ الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء . ر ـــ السفراء . ش ـــ مديري مكاتب رئيس مجلس النواب ونائبيه ومكاتب رئيس مجلس الإتحاد ونائبيه ومكاتب رئيس الجمهورية الأتحادي ونوابه ، ومكاتب رئيس مجلس الوزراء الأتحادي ونوابه . ت ـــ نواب كل من الأمين العام لمجلس النواب ومجلس الإتحاد ، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، والأمين العام لمجلس الوزراء . ث ـــ مستشاري مجلس النواب ، ومجلس الإتحاد ، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة المعينين أصوليا . خ ـــ موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين ومعاونيهم . ذ ـــ الأمناء العامين ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات العربية والدولية الحكومية . ثانيا ـــ يستحق المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم و وظائفهم بعد 9 / 4 / 2003 ، و أزواجهم و أولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . ثالثا ـــ يستحق من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا القانون من المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ط ، ي ، ك ، ل ، م ، ن ، س ، ع ، ف ، ص ، ق ، ر ) من البند ( أولا ) من هذه المادة الذين يشغلون مناصبهم و وظائفهم أصالة و أزواجهم وأولادهم الذي يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جوازات سفر دبلوماسية . رابعا ـــ يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة الخارجية الإتحادية . خامساـــ أستثناء من أحكام هذا القانون وبناء على مقتضيات المصلحة العامة لرئيس مجلس الوزراء الإتحادي تخويل وزير الخارجية بمنح العراقي جواز السفر الدبلوماسي وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء الإتحادي . سادسا ـــ يمنح القضاة والمدعون العامون من الصنفين الأول والثاني وأزواجهم وأولادهم الذين يعيلونهم قانونا من المقيمين معهم جواز سفر خاص ، مع إحتفاظهم به ، بعد إحالتهم إلى التقاعد .