المادة مادة 2

معرف المادة: 47930

رقم المادة : 2783

المادة مادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : 1 ــ "النفايات" هي مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوى التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون الوطني . 2 ــ تعني "الإدارة" جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص . 3 ــ يعني "نقل عبر الحدود" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة الى ( أو ) عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى، أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الأقل . 4 ــ يعني "التخلص" أي عملية محددة في الملحق الرابع لهذه الاتفاقية . 5 ــ يعني "موقع أو مرفق موافق عليه" موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل لهذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التي يوجد الموقع أو المرفق . 6 ــ تعني "سلطة مختصة" سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسؤولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الأخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذه الأخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة ( 6 ) . 7 ــ تعني "جهة اتصال" الكيان التابع لطرف من الأطراف المشار إليها في المادة ( 5 ) المسؤول عن تلقي المعلومات وتقديمها وفقاً لما نصعليه في المادتين ( 13 و ( 16 ) . 8 ــ تعني "الإدارة السليمة بيئياً" للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى "اتخاذ جمعي الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن هذه النفايات . 9 ــ تعني "منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما" أي مجال بري أو بحري أو جوي تمارس في نطاق دولة ما مسؤولة إدارياً وتنظيمياً طبقاً للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة . 10 ــ تعني "دولة التصدير" طرفاً يخطط لكي يبدأ منه أو بدأ منه بالفعل، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود . 11 ــ تعني "دولة الاستيراد" طرفاً يخطط لنقل أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود إليه بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة . 12 ــ تعني "دولة العبور" أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط أو يجري عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 13 ــ تعني "الدول المعنية" دول التصدير أو الاستيراد الأطراف، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا . 14 ــ يعني "شخص" أي شخص طبيعي أو قانوني . 15 ــ يعني "مصدر" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 16 ــ يعني "مستورد" أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 17 ــ يعني "ناقل" أي شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى . 18 ــ يعني "مولد" أي شخص يؤدي نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف، الشخص الذي يحوز تلك النفايات و ( أو ) يتحكم فيها . 19 ــ يعني "المتخلص" أي شخص تشحن إليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات . 20 ــ تعني "منظمة تكامل سياسي و ( أو ) اقتصادي" منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية، ورخص لها على النحو الواجب، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام إليها . 21 ــ يعني "اتجار غير مشروع" أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود على النحو المحدد في المادة ( 9 ) . التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة