المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية . فقد شرع هذا القانون .
المادة 2 يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.
المادة 2 يضاف بند جديد إلى المادة ( 2 ) من القانون ليكون البند ( خامسا ) لها : خامسا : إلزام وزارة الموارد المائية بتوفير حصة مائية أو منح إجازة حفر بئر بما يؤمن المصدر المائي .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 2 1 – تضاف عبارة (والميزانية العامة)، الى اخر الفقرة (2) من مادة 6 . 2 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 6، وتصبح فقرة (3) لها :- 3 – واردات المؤسسة من الارباح .
المادة 2 لأغراض هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة "المجلس الدولي للزيتون " المنظمة الدولية المشار إليها في الفقرة 1من المادة 3 والمنشأة بغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق ؛ 2 - تعنـي عبـارة " مجلـس الأعضـاء" جهـاز اتخـاذ القـرارات بالمجلـس الدولـي للزيتـون ؛ 3 - تعني كلمة " العضو" طرفاً متعاقداً في هذا الاتفاق ؛ 4 - تعني عبارة " زيوت الزيتون " الزيوت المستخلصة فقط من ثمرة شجرة الزيتون ، وتُستثنى منها الزيوت المستخلصة بعمليات الإذابـة أو إعادة الأسترة ، وأيُ خليـط من أنـواع الزيوت الأخرى ؛ 5 - تعني عبارة " زيتون المائدة " المنتج المحضر من الثمار السليمة لأصناف من أشجار الزيتون المزروعة المختارة لإنتاجها أنواعا من الزيتون صالحة خصيصاً للحفظ ، تعالج أو تُجهز بطريقة مناسبة ، وتُعرض للتجارة والاستهلاك النهائي ؛ 6 - تعني عبارة " منتجات الزيتون " جميع منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وبصفة خاصة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة ؛ 7 - تعني عبارة " منتجات الزيتون الجانبية " بصفة خاصة المنتجات الناشئة عن تقليم شجر الزيتون وصناعة منتجات الزيتون والمنتجات الناشئـة عن الاستخدامـات البديلـة لمنتجـات هذا القطاع ؛ 8 - تعنـي عبـارة " مـوسم الزيتـون " الفتـرة الممتـدة من 1 تشرين الأول / أكتوبر من كل سنة إلى 30 أيلول / سبتمبر من السنة التالية .
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة 6 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - اولا ً - يمارس المجلس تحقيقا لاهدافه ما ياتي: - 1 - اقتراح السياسة العامة لحماية البيئة من التلوث والعمل على تحسين نوعيتها وتعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها . 2 – اقرار الخطط المعروفة عليه من الدائرة ومجالس المحافظات . 3 – اقرار المحددات والمستويات الخاصة بنوعية البيئة . 4 – النظر في القضايا والمشاكل البيئية المعروضة عليه واتخاذ القرارات المناسبة بشانها . 5 – التنسيق بين نشاطات الجهات المعنية بحماية البيئة وتحسينها ومتابعة تقويم اعمالها . 6 – اتخاذ القرار في التوصيات التي تتقدم بها الدائرة او مجالس المحافظات يايقاف العمل او الغلق المؤقت او الدائم للمنشات او المعامل او الاقسام او الوحدات او اي نشاط ذي تاثير ملوث للبيئة او مخالف لشروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية . 7 – ابداء الراي في العلاقات العربية والاقليمية والدولية للعراق في مجالات حماية البيئة وتحسينها . 8 – اقتراح انضمام العراق الى الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العربية والاقليمية والدولية المتعلقة بالبيئة . 9 – اقرار منح المكافات والجوائز التشجيعية للجهات والافراد الذين يقدمون جهودا متميزة في مجالات حماية البيئة وتحسينها وفق قواعد يضعها المجلس لهذا الغرض . 10 – اقتراح الميزانية المعروضة عليه من الدائرة . 11 – اقتراح استحداث اقسام البيئة في الوزارات والجهات ذات العلاقة التي لها نشاطات مؤثرة على البيئة .
المادة 2 يهدف الاتحاد الى : 1 العمل على تنظيم طاقات النقل البري للقطاع الخاص بما يحقق افضل مردود اقتصادي للناقلين وللقطر . 2 تشجيع النشاط الخاص للمساهمة الفعالة في عمليات النقل الخارجي والترانسيت للبضائع . 3 عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات وشركات النقل العربية والاجنبية بما يحقق اهدافه على ان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والموصلات . 4 الانتماء الى المنظمات والاتحادات العربية والدولية المتخصصة in مجال النقل البري . 5 العمل على رعاية اعضائه وتقديم الخدمات المناسبة لهم .
المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .
المادة 2 تحذف عبارة لا تقل عن خمس سنوات من الفقرة اولا من مادة 3 من القانون .
المادة 2 للمركز شخصية معنوية, واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدفاه, المنصوص عليها في هذا القانون’ ويمثله مديره العام او من يخوله.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 يتفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا التربية والمالية تنفيذ احكامه.
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي : 1 - الصحفيون المشاركون . 2 - الصحفيون المتمرسون . 3 - الصحفيون المتمرنون .
المادة 2 تلغى الفقرة (ب) من مادة 6 من القانون، ويحل محلها ما يلي : ب – وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : ـ اولاً : تنظيم وتشجيع انتاج البذور والتقاوي من القطاع العام او الخاص او من كليهما معاً وفق احكام هذا القانون . ثانياً : ضمان تسجيل واعتماد وحماية الاصناف الزراعية الجديدة المستنبطة من باحثي جمهورية العراق بما فيها الاصناف المسجلة المعتمدة سابقا وتوفيرها بكميات كافية في الوقت المناسب لتقديمها للمزارعين باسعار مناسبة وفي المواقع الملائمة وتأمين الاجراءات الخاصة لتصديق البذور والمسائل المرتبطة بها .
المادة 2 التعاريف لاغراض هذه الاتفاقية ,يعني: (أ) مصطلح ((مادة كيميائية)) أي مادة كيميائية سواء كانت في حد ذاتها او في خليط او مستحضر ,وسواء كانت مصنوعه او تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لاتحتوي على أي كائن حي,وتشمل الفئات التالية:مبيدات الافات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية. (ب) مصطلح (( مادة كيميائية محظورة )) أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام او اكثر بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر او البيئة وتشمل المواد الكيميائية التي رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الاولى او سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (ج) مصطلح (( مادة كيميائية مقيدة بشدة)) أي مادة كيميائية تحضر جميع استعمالاتها تقريبا في فئة استخدام واحدة او اكثر ,بموجب اجراء تنظيمي نهائي بغية حماية صحة البشر او البيئة . ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريبا او سحبتها جهه صناعية من السوق المحلية او سحبت من النظر فيها مرة اخرى في عملية الموافقة المحلية وحيثما يوجد دليل واضح على ان ذلك الاجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر او البيئة. (د) (( تركيبات مبيدات الافات شديدة الخطورة)) أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في ابادة الافات تنتج عنها اثار صحية او بيئية حادة تحت ظروف استخدامها,تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة اوعدة مرات. (هـ) ((اجراء تنظيمي نهائي)) أي اجراء يتخذه طرف ولايتطلب اجراءات تنظيمية لاحقة,ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معينة او تقييدها بشدة. (و) مصطلحا((التصدير)) و((الاستيراد)) كل حسب مدلوله نقل مادة كيميائية من طرف الى اخر فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة. (ز) ((الطرف)) دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها احكام الاتفاقية. (ح) ((منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي)) منظمة تتالف من دول ذات سيادة في اقليم معين نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية ,والمخول لها حسب الاصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او اعتمادها او الانضمام اليها. (ط) (( لجنة استعراض المواد الكيميائية )) الهيئة الفرعية المشار اليها في الفقرة 6 من المادة 18.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة