أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة ( 2 )

متن المادە :

المادة ( 2 ) نطاق الاتفاقية وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذا القانون. 2- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة المادة 2

متن المادە :

المادة المادة 2 1- "المنشآت والمساحات المتفق عليها" هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق. 2- "قوات الولايات المتحدة" تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق. 3- "عضو قوات الولايات المتحدة" يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل. 4- "عضو العنصر المدني" يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق. 5- "المتعاقدون مع الولايات المتحدة" و"المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:" يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية. 6- "المركبات الرسمية" يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد. 7- "المركبات العسكرية" يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة. 8- "المعدات الدفاعية" تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة). 9- "الخزن يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق. 10- "الضرائب والرسوم" تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أو أجهزتها أو محافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين . ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة . رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة . خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون وتحل محلها ما يلي : – المادة الخامسة عشرة : – اولا : يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي : – 1 – ( 75000 ) خمسة وسبعون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها اكثر من ثلاث سنوات . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار لمن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او شغل وظيفة رئيس الادعاء العام او المدعي العام او مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وان شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة . 3 – ( 45000 ) خمسة واربعون الف دينار لمن لم يتجاوز الاربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 4 – ( 80000 ) ثمانون الف دينار لمن تجاوز عمره الاربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها مدة ثلاث سنوات . 5 – ( 90000 ) تسعون الف دينار لمن سبق استبعاد اسمه حكما من الجدول . ثانيا : يكون رسم توسيع الصلاحية ( رسم التدرج ) كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار من متمرن الى ممارس . 2 – ( 50000 ) خمسون الف دينار من ممارس الى مستشار . ثالثا : يكون بدل الاشتراك السنوي كالاتي : 1 – ( 30000 ) ثلاثون الف دينار للمحامي المتمرن . 2 – ( 40000 ) اربعون الف دينار للمحامي الممارس . 3 – ( 50000 ) خمسون الف دينار للمحامي المستشار .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها : 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1 – 6 – 1974

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تقوم المنشاة العامة لتنمية الثروة السمكية ببيعها استثناء من احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المنقولة رقم 32 لسنة 1986 المعدل.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العامة للسيارات. 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات. 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب. 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية. 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية. ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العراقية التجارية. 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. 3 – شركة المخازن العراقية. 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة. 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات. 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات. 7 - الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(1)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولاً- النفقات : يخصص مبلغ مقداره ( 96662766700 ) الف دينار ( ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار ) لنفقات السنة المالية / 2011 يوزع وفق ( الحقل / 3- اجمالي النفقات ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . أ ــ مبلغ مقداره ( 30066292873 ) الف دينار ( ثلاثون الف وستة وستون مليار ومائتان واثنان وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2 ــ نفقات المشاريع الاستثمارية ) من ( الجدول / ب - النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون . ب ــ مبلغ مقداره ( 66596473827 ) الف دينار ( ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) للنفقات التشغيلية وعلى النحو التالي : 1 . نفقات الدفاع والأمن : ( 14072645224 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون ألف دينار ) . 2 . نفقات التعويضات والديون ( 69-41-4445 ) ألف دينار ( ستة الاف وتسعمائة واربعة عشر مليار ومائة واربعة واربعون مليون واربعمائة وخمسة واربعون الف دينار ) . 3 . نفقات دعم الشرائح الاجتماعية : ( 12359227471 ) ألف دينار ( اثنا عشر ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون واربعمائة واحدى وسبعون ألف دينار ) . 4 . نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً ( 28-15-2950 ) ألف دينار ( الفان وثمانمائة وإحدى وعشرون مليار وخمسمائة واثنان ومدستون مليون وتسعمائة وخمسون ألف دينار ) . 5 . النفقات القطاعية : أ-الزراعي :( 10-68-6776 ) ألف دينار ( الف وستة وخمسون مليار وثمانمائة وستة وسبعون مليون وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار ) . ب-الصناعي والطاقة : ( 36-49-7836 ) ألف دينار ( ثلاثة ألاف وستمائة واربعة وأربعون مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف دينار ) . ج- النقل والمواصلات :( 22-3-9094 ) ألف دينار ( مائتان واحدى وعشرون مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعة وتسعون الف دينار ) . د- التشييد والإسكان والخدمات :( 19-55-7117 ) ) ألف دينار ( الف وتسعمائة وخمسة وتسعون مليار وخمسمائة وسبعة مليون ومائة وسبعة عشر الف دينار ) . هـ - التربية والتعليم :( 94-74-0610 ) ألف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وسبعة مليار واربعمائة وعشرون مليون وستمائة وعشرة آلاف دينار ) . 6 . نفقات الوزارات والإدارات العامة الأخرى :( 14102762304 ) ألف دينار ( اربعة عشر الف ومائة واثنان مليار وسبعمائة واثنان وستون مليون وثلاثمائة واربعة الاف دينار ) وحسب التفاصيل الواردة في ( الحقل / 1 ــ النفقات التشغيلية ) من ( الجدول / ب -النفقات حسب الوزارات الملحق بهذا القانون ). أ ــ يخصص مبلغ مقداره ( 25-0-0000 ) الف دينار ( مائتان وخمسون مليار دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( اولا ــ ب ) المشار اليها أعلاه . ب- تخصيص مبلغ مقداره ( 26-43-4000 ) الف دينار ( الفان وستمائة واربعة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وخمسون الف دينار ) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً ــ أ ) اعلاه يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي : 1 . على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها . 2 ــ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ . هــ - يخصص مبلغ ( 16-37-8000 ) ألف دينار ( الف وستمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ) كمشاريع استثمارية الى المحافظات عدا اقليم كردستان ما يعادل ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و ( 1 ) دولار عن كل ( 150 ) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة يتم توزيعه حسب انتاج كل محافظة وعلى أن يتم أجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة . و- على اقليم كردستان اتخاذ الاجراءات السريعة بشأن اعداد جدول الكميات المنتجة فعلاً ضمن الاقليم للاعوام ( 2010 و2011 ) والمشار اليها بالفقرة ( هـ) اعلاه وارسالها الى كل من وزارات النفط والمالية والتخطيط الاتحادية بعد تدقيقها اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي لضمان حقوقها من البترودولار وليتسنى لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص ما يعادلها ضمن موازنة الاقليم لعام / 2011 ، على أن يسدد الإقليم قيمة النفط المنتج لوزارة المالية الاتحادية . ثانياً : العجز : أ‌- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 ( 15727976200 ) الف دينار ( خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتا الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ، ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . ب‌- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ ( 4,5) مليار دولار ( اربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار ) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ( 2 ) مليار دولار ( اثنان مليار دولار ) خلال سنة / 2011 ، وباستخدام حقوق السحب الخاص ب ــ SDR بحدود (1,8 ) مليار دولار ( واحد مليار وثمانمائة مليون دولار ) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة . ج- كذلك يمول العجز من مبلغ القرض البالغ ( 500 ) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار ) الممنوح لوزارة النفط الاتحادية من قبل شركة النفط البريطانية .