المادة 2
1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية :
والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى.
2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها :
7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.