المادة ( 2 )

معرف المادة: 50450

رقم المادة : 2856

المادة ( 2 ) نطاق الاتفاقية وفقاً لمضمون هذه الاتفاقية فان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم سالب للحرية في أقليم دولة الإدانة يتم نقلهم الى دولة التنفيذ لإكمال مدة العقوبة .