المادة 2
تهدف الوزارة الى ما يأتي :
أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .
ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين .
ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة .
رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة .
خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .