المادة 2

معرف المادة: 40517

رقم المادة : 2153

المادة 2 اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العامة للسيارات. 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات. 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب. 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية. 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية. ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العراقية التجارية. 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. 3 – شركة المخازن العراقية. 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة. 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات. 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات. 7 - الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(1)