المادة 2
اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:-
1 – الشركة العامة للسيارات.
2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات.
3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب.
5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية.
6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية.
ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:-
1 – الشركة العراقية التجارية.
2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
3 – شركة المخازن العراقية.
4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة.
5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات.
6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات.
7 - الشركة العامة للاسواق الحرة.
ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(1)