أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها الاتي : المادة الخامسة : يصنف اعضاء النقابة بجدول عام على اقسام ثلاثة وكما يأتي : 1 - الصحفيون المشاركون . 2 - الصحفيون المتمرسون . 3 - الصحفيون المتمرنون .
المادة 2
المادة 2 يلغى البند 3 من المادة 6 من القانون ويحل محله ما ياتي : 3 فروع الاتحاد.
المادة 2
المادة 2 اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية او لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق او المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية او غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة . ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما ياتي : ا – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشات والمصانع التابعة لها . ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( اولا ) والبند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من اجل تحقيق اغراضها . جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( اولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص . د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 و قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 . هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة . و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه . ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها . ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائية ط – المساهمة في تاسيس شركات او منشات عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون . ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه .
المادة 2
المادة 2 تضاف عبارة ومديرية الابار الارتوازية الى اخر الفقرة 1 من مادة 2 من القانون.
المادة 2
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي : المادة الرابعة : اولا تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية : ا مركز المؤسسة، ويضم : 1 دائرة التخطيط . 2 دائرة الخدمات . 3 دائرة البحث العلمي والتكنولوجي . ب المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي : 1 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى . 2 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية . 3 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة . 4 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة . 5 منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات . 6 منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي . 7 هيئة دراسة التربة والتصاميم . ثانيا تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .
المادة 2
المادة 2 تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة ان اسس قانون التنفيذ، هي : - اولا ـ تحقيق التوازن بين مصلحة الدائن في الحصول على حقه المشروع، وبين مصلحة المدين في الا يؤخذ من امواله، او يعتدى على حريته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية للمدين . ثانيا ـ تبسيط اجراءات التنفيذ وتطوير اساليبه، بما يؤمن القضاء على ظاهرة تعطيل وتاخير تنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية، وتطوير الاعمال المالية والادارية فيها، وفق احدث الاساليب لتقديم افضل الخدمات للمواطنين. ثالثا ـ تشكيل مديريات متخصصة للتنفيذ، وفق احدث الاسس العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العميل، وتستجيب للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر العراقي .
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة ( 32 ) من القانون الفقرة ( اولا ) ويضاف لها ما يلي وتكون الفقرة ( ثانيا ) منها . ثانيا – للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية عشرة : اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة. ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
المادة 2
المادة 2 تعمل النقابة في اطار الاهداف والوسائل الاتية : اولا - الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء. ثانيا - تنظيم علاقة الاعضاء مع بعضهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم. ثالثا - تنظيم فرص العمل للاعضاء. رابعا - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن الارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي. خامسا - تنظيم علاقات الاعضاء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الاخرى والافراد والدفاع عن حقوقهم وتمكينهم من اداء واجباتهم والتعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في العراق التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة للمساهمة في نمو وتقديم ورقي المجتمع. سادسا - تقوية الروابط مع نقابات وجمعيات اطباء الاسنان في الوطن العربي والمساهمة في نشاطات اتحاد اطباء الاسنان العالمي. سابعا - التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات العربية والعالمية التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة والمشاركة في مؤتمراتها وفعالياتها العلمية والثقافية والاجتماعية.
المادة 2 (الاتفاقية)
المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية . فقد شرع هذا القانون .