المادة 2

معرف المادة: 31973

رقم المادة : 1409

المادة 2 تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة الرابعة : اولا ­ تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية : ­ ا ­ مركز المؤسسة، ويضم : ­ 1 ­ دائرة التخطيط . 2 ­ دائرة الخدمات . 3 ­ دائرة البحث العلمي والتكنولوجي . ب ­ المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي : ­ 1 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى . 2 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية . 3 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة . 4 ­ منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة . 5 ­ منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات . 6 ­ منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي . 7 ­ هيئة دراسة التربة والتصاميم . ثانيا ­ تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .