المادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة :
اولا تتالف المؤسسة من التشكيلات التالية :
ا مركز المؤسسة، ويضم :
1 دائرة التخطيط .
2 دائرة الخدمات .
3 دائرة البحث العلمي والتكنولوجي .
ب المنشات والهيئات التابعة، وتشمل ما يلي :
1 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الاولى .
2 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثانية .
3 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الثالثة .
4 منشاة الدولة لاستصلاح الاراضي الرابعة .
5 منشاة الدولة لتصليح المكائن والالات .
6 منشاة الدولة لاستيراد مستلزمات استصلاح الاراضي .
7 هيئة دراسة التربة والتصاميم .
ثانيا تعد المؤسسة خلال شهر من نفذ هذا القانون، نظاما داخليا لها ولمنشاتها ولهيئاتها يصادق عليه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية، يحل محل نظامها الداخلي النافذ .