المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض توفير المرونة الكافية في ادارة الاتحاد وتنظيم شؤونه بجعل نظامه الداخلي منسجما مع المرحلة والواجبات المناطة به وحسب سياسة الدولة، وبغية التوصل للاهداف المرجوة من هذه المؤسسة الصناعية .
فقد شرع هذا القانون .