المادة 2

معرف المادة: 34160

رقم المادة : 1629

المادة 2 اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية او لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق او المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية او غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة . ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما ياتي : ا – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشات والمصانع التابعة لها . ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( اولا ) والبند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من اجل تحقيق اغراضها . جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( اولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص . د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 و قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 . هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة . و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه . ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها . ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائية ط – المساهمة في تاسيس شركات او منشات عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون . ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه .