أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تختص وزارة الاعلام بالنشاطات الاعلامية، وتتولى تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الوزير الرئيس الاعلى لها والمسؤول عن سياساتها وخططها وادارتها .
المادة 2
المادة 2 تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي : أولا : المسيحية : أ ـــ ميلاد السيد المسيح . ب ـــ يوما العيد الكبير . ثانيا : الصابئية : أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار . ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز . جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني . د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار . ثالثا : الإيزيدية : أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام . ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) . جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما . د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالجمعية العلمية لاغراض هذا القانون كل جمعية مؤسسة وفقا لاحكامه تمارس نشاطا علميا في مجال اختصاصها كاعداد البحوث والدراسات وتنظيم الندوات واللقاءات والمؤتمرات العلمية او المساهمة فيها وجمع وتوثيق المعلومات وتبادل الخبر والتجارب واصدار المطبوعات وجمع وتبويب المعلومات عن ذوي الاختصاص داخل القطر وخارجه وكل ما من شانه رعاية وتطوير الاختصاص .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تسري احكام الفقرتين (1)و (4) من المادة (السابعة و العشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقا للبند (ثانيا) من المادة(1) من هذا القانون ، و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق في شانها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها : رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .
المادة 2
المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئهم كردهوانهی خوارهوه به تاوان ههژماردهكرێن: یهكهم: بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی: 1. فرۆشتن و گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی به ڕێگهی نایاسایی و بهدهر لهو بڕه دیاریكراوانهی كه ڕێگهپێدراوه بهپێی یاسا و ڕێنماییه كارپێكراوهكان به مهبهستی هاوردهكردن بێت یان ههناردهكردن بۆ دهرهوهی ههرێمی كوردستان. 2. بردن و فرۆشتنی ههر بڕێك له نهوت و لێدهرهێنراوه نهوتییهكان كه تهرخانكراون بۆ پێداویستی فهرمانگه حكومی و ناحكومییهكان، جا له بازاڕهكانی ناوخۆدا بێت یان ههناردهی دهرهوه بكرێت. دووهم: ساختهكردن یان دهستكاریی كردنی مۆڵهت یان بهڵگهنامهی فهرمی، به مهبهستی ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له (بڕگهی یهكهم/ خاڵی 1، 2)ی ئهم ماددهیه دهقنووسكراون. سێیهم: ههر جۆره ئاسانكارییهك، له بهكرێدانی عهمبار، كهرهسته و شوێن، دابینكردنی پاره بهمهبهستی ئهنجامدانی ئهو تاوانانهی له بڕگهكانی (یهكهم ، دووهم)ی ئهم ماددهیه دهقنووسكراون.
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: هەر کۆمپانیایەک سەرپێچی حوکمەکانی بڕگەى (یەکەم)ى ماددەى (1)ى ئەم یاسایە بکات، بەم شێوەیەی خوارەوە سزا دەدرێت:- 1. پێبژاردنێکی دارایی لە (100.000.000) سەد ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (300.000.000) سێ سەد ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2. ئەگەر قازانجی کۆمپانیای سەرپێچیکار لەو سەرپێچییە لە بڕی (300.000.000) سێ سەد ملیۆن دینار زیاتر بوو، ئەوا بە دوو بەرامبەری قازانجەکەی سزای پێبژاردنى بەسەردا دەسەپێنرێت. 3. دەست بەسەرداگرتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان. دووەم: ناوى کۆمپانیاى سەرپێچیکار و خاوەنەکەى دەخرێتە لیستی ڕەشى وەزارەتی سامانە سروشتییەکان بۆ ماوەی دوو ساڵ، و لیستەکە لەلایەن وەزارەت بڵاو دەکرێتەوە. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەکردنەوەی سەرپێچییەکانى ئاماژە پێکراو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا، ئەوا کۆمپانیای سەرپێچیکار موڵەتى کارکردنى لێ وەردەگیرێتەوە و ڕێگا نادرێت جارێکى دیکە چالاکیەکانى خۆى لە بوارى بەرهەمە نەوتییەکاندا ئەنجام بداتەوە.
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :– المادة–2–اولاً: يتكون المجلس من الآتي : أ – الهيأة العامة . ب – هيأة الرئاسة . جـ – الهيآت المتخصصة . د – المحكمة الادارية العليا . هـ – محاكم القضاء الاداري . و – محاكم قضاء الموظفين . ثانياً: أ – تتألف الهيأة العامة من رئيس المجلس ونائبيه والمستشارين وتعقد جلساتها برئاسة الرئيس او من يخوله من نائبيه عند غيابه. ب – 1– تنعقد الهيأة العامة بحضور اكثرية عدد اعضائها. 2– تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأكثرية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. جـ– يحضر المستشارون المساعدون الهيأة العامة ويشتركون في النقاش دون حق التصويت. ثالثاً: أ – تنعقد هيأة الرئاسة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائبيه ورؤساء الهيآت ورئيس المحكمة الادارية العليا . ب – تختص هيأة الرئاسة بالنظر فيما يأتي: 1. تقديم تقرير سنوي ، او كلما رأت ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع النافذ او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اي جهة من جهات الادارة او تجاوز تلك لسلطاتها او اقتراح باعداد تشريع جديد. 2. اعادة النظر في زيادة عدد الهيآت المتخصصة في المجلس او دمجها. 3. اقتراح تشكيل محاكم اخرى للقضاء الاداري او قضاء الموظفين في مراكز المحافظات عند الاقتضاء. 4. اختيار نائبي رئيس المجلس من بين المستشارين. 5. التوصية بتعيين المستشار والمستشار المساعد في المجلس او ترقيته الى مستشار. 6. التوصية بانتداب المنصوص عليهم في المادتين (24) و (25) من هذا القانون. 7. التوصية بتعيين سكرتير عام المجلس من بين موظفي المجلس. رابعاً – أ – تشكل المحكمة الادارية العليا في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس المجلس او من يخوله من المستشارين وعضوية (6) ستة مستشارين و (4) اربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس المجلس. ب – تمارس المحكمة الادارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969عند النظر في الطعن بقرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. ج – تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فيما يأتي : 1– الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين. 2– التنازع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين. 3– التنازع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين عن محكمة القضاء الاداري او محكمة قضاء الموظفين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفا في هذين الحكمين وترجح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الآخر. خامساً:أ– تنعقد الهيأة المتخصصة برئاسة نائب الرئيس لشؤون التشريع والرأي والفتوى او اقدم مستشارين وعدد من المستشارين والمستشارين المساعدين شرط ان لاتزيد نسبتهم على ثلث عدد المستشارين. ب– لرئيس المجلس عند الضرورة ترشيح من يراه من المستشارين لرئاسة الهيأة المتخصصة. سادسا – يكون لكل هيأة من الهيآت المتخصصة سكرتير لاتقل درجته عن درجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين .
المادة 2
المادة 2 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. اولا – العمل الابداعي: الانجاز المتميز او المخترع او المبتكر القابل للتطبيق او الاعمام الذي يحقق عائدًا ماديًا او نوعيًا او استراتيجيًا او امنيًا، وزيادة او تحسين الانتاج والانتاجية كما او نوعًا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والخدمات والعمارة والعمل الفكري والاداب والفنون وغيرها من ميادين العمل العام . ثانيًا – المبدع هو كل من له القدرة على انجاز او تحقيق اي مما ياتي: ا – القدرة على الاكتشاف والتطوير وفق رؤية جديدة يفتح بها الطريق امام نظام جديد في ميدان عمل محدد او تقديم مبتكرات جديدة غير مالوفة، او اجراء تغييرات بادخال تحويرات جديدة على ما هو قائم . ب – ابتكار او اختراع منتج جديد، او تقديم فكرة او ابتكار قابل للتطبيق او الاعمام ويحقق زيادة في الانتاج او تحسينًا في النوعية . ج – التوصل الى سر صناعي سر المعرفة . د – ادخال انظمة او اساليب او سياقات عمل جديدة ومتطورة تؤدي الى الارتقاء بالاداء وتطور الانتاج كما او نوعًا او تخفيض الكلف او تقليص الزمن . هـ - الاسهام في التاليف او الانتاج بشكل اصيل متميز في ميادين العلم والتكنولوجيا والفكر والاداب والفنون . ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي. (1)
المادة 2
المادة 2 ا تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي . ب تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة : 1 ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى . 2 ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه . 3 الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات . 4 اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .
المادة 2
المادة 2 تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.
المادة 2
المادة 2 1 - تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة 1 من هذا القانون. 2 - يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : - ا - تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر. ب - ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها. ج - تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم. د - غير مترجمة لفظا او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
المادة 2
المادة 2 تعدل الفقرة ا من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي: ا – 10.0 عشرة دنانير عن الفيلم الروائي التجاري.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة 1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه. 2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار. 3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس, 4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.