المادة 2

معرف المادة: 33088

رقم المادة : 1530

المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها : رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .