المادة 2
تلغى المادة الثالثة من قانون دار الجماهير للصحافة رقم 98 لسنة 1971 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثالثة
1- تعنى الدار باصدار صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء واية مطبوعات دورية وغير دورية باللغة العربية او غيرها يقرر اصدارها المجلس في اطار الخطة الاعلامية والثقافية العامة للوزارة بما يؤمن نشر الوعي والثقافة في داخل العراق وخارجه.
2- تكون لكل من صحيفة الجمهورية ومجلة الف باء شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، ضمن موازنة الدار.
3- تشكل بقرار من المجلس هيئة تحرير لكل مطبوع دوري برئاسة رئيس تحريره ، تتولى وضع سياسات العمل الخاصة ومتابعة تنفيذها في اطار الخطة والسياسات التي يقررها المجلس,
4- تحدد صلاحيات هيئة التحرير ورئيس التحرير بقرار من المجلس.