المادة 2

معرف المادة: 32879

رقم المادة : 1512

المادة 2 ا ­ تعمل الهيئة على تطوير حركة الترجمة بمختلف اشكالها، التحريرية والمتعاقبة والفورية الى اللغة العربية، او الى اي لغة اخرى حسب الحاجة وبالعكس، وبما ينسجم ومستلزمات التطور الثقافي والاعلامي في القطر والوطن العربي . ب ­ تتولى الهيئة القيام باعمال الترجمة الخاصة بوزارة الاعلام وخاصة : ­ 1 ­ ترجمة الكتب والمؤلفات والنشرات واي انتاجات فكرية اخرى . 2 ­ ترجمة الوثائق والتقارير وما شابه . 3 ­ الترجمة للمؤتمرات والمهرجانات والاجتماعات والندوات وغيرها من النشاطات . 4 ­ اي مهمات اخرى تعهد اليها من قبل وزير الاعلام .