المادة 2
تعد الأيام التالية عطلة رسمية خاصة بالإضافة إلى العطلات الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب الآتي :
أولا : المسيحية :
أ ـــ ميلاد السيد المسيح .
ب ـــ يوما العيد الكبير .
ثانيا : الصابئية :
أ ـــ ( 5 ) خمسة أيام عيد الخليقة في شهر آذار .
ب ـــ ( 4 ) أربعة أيام العيد الكبير في شهر تموز .
جـ ـــ ( 2 ) يومان العيد الصغير في تشرين الثاني .
د ـــ عيد ميلاد النبي ( يحيى ) عليه السلام يوم واحد من شهر آيار .
ثالثا : الإيزيدية :
أ ـــ يوم الجمعة الأول من شهر كانون الأول الشرقي عيد الصيام .
ب ـــ يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان الشرقي ( عيد رأس السنة الإيزيدية ) .
جـ ـــ ( 23 ـــ 30 ) أيلول الشرقي عيد الجما .
د ـــ ( 20 ـــ 21 ) تموز عيد أربعينية الصيف .