المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 تتولى الوزارة تنظيم وتنمية النشاط الصناعي والمعدني بما ينسجم وسياسة إقتصاد السوق وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ويمثلها الوزير أو من يخوله .

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .

المادة 2

المادة 2 يهدف المعهد الى : - اولا – اعداد المؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة اعدادا علميا ينسجم واهداف الثورة. ثانيا – رفع مستوى موظفي الخدمة في المؤسسات الدينية الاسلامية.

2

2-هه‌ر كه‌سێك ته‌قه‌مه‌نی (متفجرات و مفرقعات) ی به‌ ئامانجی تێكادن یا رێككه‌وتن له‌گه‌ڵ دوژمنانی گه‌لی كوردستاندا به‌كار هێنا یا ده‌ستی دایه‌ به‌كارهێنانی (شروع) به‌ شێوه‌یه‌ك كه‌ یانی خه‌ڵكی بخاته‌ مه‌ترسییه‌وه‌ یا زه‌ره‌ رێكی گه‌وره‌ به‌ كه‌سان بگه‌یه‌نێ یا ببیته‌ هۆی مردنیان، به‌ ئیعدام كردن سزا ده‌درێ.

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامسا : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996

المادة 2

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة. ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها. ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية: اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون. ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة. ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك. ب ‌- المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني. رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون. خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه. سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم. سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون. ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية. تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام. عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية. حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا. ثاني عشرـ اقامة روابط علمية ، وتعاون وثيق مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية العراقية . ثالث عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.

المادة 2

المادة 2 تحذف العبارة ويعتبر نقل العسكريين الى المنشاة بمثابة الانتداب الواردة في التسلسل ا من الفقرة 1 من مادة 7 من القانون وتحذف كذلك الكملة ينتدب الواردة في الفقرة 3 من المادة نفسها.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1423هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر حزيران لسنة 2002م. صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بغية اضافة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المؤسسات التعليمية التي لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام عليها في كل ما يتعلق بشؤون الطلبة بوصفها الجهة العليا التي ترتبط بها تلك المؤسسات وذلك لممارسة دورها في الاشراف والتوجيه، شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 3 ويحل محله النص الاتي : - 5 - للمؤسسة ان تحدد بتعليمات الاجور التي تستوفى في الحالات الاتية : - ا‌- اذا استدعي الطبيب الى دار المريض. ب‌- اجور اطباء الاسنان واقيام صناعة الاسنان في عيادات التامين الصحي. ج - اجور الولادات المنزلية. د - الاجور التي تستوفى من غير العراقيين عند مراجعتهم عيادات التامين الصحي. هـ - اجرة زرق الابر في دار المريض.

المادة 2

المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.

المادة 2

المادة 2 يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 135 ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .

المادة 2

المادة 2 – يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة الإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله.

المادة 2

المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات

المادة 2

المادة 2 يقوم هذا القانون على الاسس الاتية: اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل. ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية. ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): مادده‌ی (2) له‌ یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌. مادده‌ی (2): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لای گرێبه‌ست له‌سه‌ر بڕی كرێ رێك نه‌كه‌وتن كه‌ به‌پێی مادده‌ (1) كه‌ له‌م یاسایه‌دا هاتووه‌ ئه‌وا هه‌ردوو لا یان لایه‌كیان بۆیان هه‌یه‌ داوا له‌ به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ بكه‌ن كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌ی خه‌ملاندنی تایبه‌ته‌وه‌ به‌ره‌چاو كردنی دۆخی ئابووری خه‌ملاندن بۆ كرێیه‌كه‌ بكات. دووه‌م: بڕیاره‌كانی لیژنه‌ی هاتوو له‌ بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شایه‌نی تانه‌ لێدانه‌ له‌به‌رده‌م دادگای به‌رایی له‌ ماوه‌ی (15) پانزه‌ رۆژ له‌ بڕیاری خه‌مڵاندنه‌كه‌وه‌ وبڕیاری دادگا یه‌كلاكه‌ره‌وه‌ ده‌بێت.

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2) پیادەکردنى حوکمى بڕگەى (پێنجەم)ى ماددە (5)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە: پێنجەم: پێدانى ڕەسمى سەپێنراو لەم ماددەیە بەو شێوازە دەبێت کە وەزیر دیاریدەکات، و دەبێت وەزیر لە حاڵەتى دواکەوتن لە پێدانى ڕەسم، سودى دواکەوتن بسەپێنێت، ئەمەش بە ڕێنماییەك ڕێکدەخرێت.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة