المادة 2
تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية:
اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء.
ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية.
ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة.
رابعا – تطوير المناطق السياحية.
خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.