المادة 2

معرف المادة: 33576

رقم المادة : 1574

المادة 2 تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا – ادارة المرافق السياحية العائدة لها بصورة مباشرة او التعاقد مع الغير على ادارتها بموافقة مجلس الوزراء. ثانيا – توجيه النشاط السياحي في العراق وتشجيعه وترويجه وتطويره بما يحقق وظيفة اقتصادية وثقافية وتربوية واعلامية. ثالثا – رفع مستوى المرافق والخدمات السياحية بما يكفل تقديم افضل الخدمات والتسهيلات الممكنة لتحقيق الاغراض السياحية كافة. رابعا – تطوير المناطق السياحية. خامسا – دعم الانشطة السياحية للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والمنظمات المهنية العاملة في المجال السياحي.