المادة 2
اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)