المادة 2

معرف المادة: 38146

رقم المادة : 1917

المادة 2 اولا- تصدر السندات بفئة واحدة او بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية، على ان لا تزيد القيمة الاسمية للسند الواحد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها باقل من قيمتها الاسمية.(2)