المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 75 من القانون وتصبح كما يلي :
3 – استثناء من احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية :
ا – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب .
ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين .
جـ - المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فاكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .