المادة 2
اولا ــ يؤلف الوزير لجانا استشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية يحدد تشكيلها وسير العمل فيها بتعليمات، على ان تمثل فيها النقابات المهنية ذات العلاقة .
ثانيا ــ تتولى اللجان الاستشارية ما ياتي :
ا ـ تصنيف المستشفيات الى تعليمية ورئيسه وتحديد مجمعات طب الاسنان .
ب ـ اعداد جدول بالاقضية والنواحي والقرى الواقعة خارج مراكز المحافظات.
ج ـ توزيع مدد تدريب ذوي المهن الطبية والصحية.
د ـ وضع مناهج التدريب واعادة النظر فيها.
هـ ـ الاشراف على تطبيق مناهج التدريب ومتابعته.
و ـ توزيع ذوي المهن الطبية او الصحية على المستشفيات ومجمعات طب الاسنان لغرض التدريب والخدمة في الاقضية والنواحي والقرى .
ثالثا ــ تخضع قرارات اللجان الاستشارية لمصادقة الوزير.