أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تبدل كلمة "شهرين" بعبارة "ستة اشهر" الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الاولى السالفة الذكر .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة (2)
ماددهی (2): یهكهم: لهبارهگای سهندیكا سندووقێك بۆ خانهنشینی پارێزهران دادهمهزرێت بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه داهات و خهرجیهكانی دهست نیشان دهكرێ و له لایهن دهستهیهك بهڕێوه دهبرێت. دووهم: سندوقی خانهنشینی كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیه، مهبهستهكهی دابینكردن و سهرف كردنی مافی خانهنشینییه بۆ پارێزهرهكان و بۆ ئهندامانی خیزانهكانیان دوای مردنیان. سێیهم: ههموو پارێزهرێكی ئهندام له سهندیكا به بهشداربووی سندووق دادهنرێ لهپاش ئهوهی ئابوونه و رهسمه یاساییهكان دهدات.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الثانية سلطة حاكم لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند ( اولا ) من هذا القانون . 2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الثانية وفق النموذج المرفق بهذا القانون باتا .
المادة 2
المادة 2 أولاً : يستثنى من إحكام السن القانونية للإحالة الى التقاعد ما يأتي : أ. المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي(أستاذ وأستاذ مساعد). ب. الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي. ج. المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة. د. المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013. هـ. الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل علمي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه. ثانيا : يكون السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر.
المادة 2
المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.
المادة 2
المادة 2 تهدف المدرسة الى ما ياتي: - اولا – تدريب عالي المستوى لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي على استخدام الحاسبات الالكترونية وتطبيقاتها والبرامجيات وتقانة المعلومات . ثانيا – خلق وسائل تقانة متقدمة للتدريب والتاهيل عالي المستوى . ثالثا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجالات هندسة وصيانة الحاسبات الالكترونية . رابعا – اعداد ملاكات عالية المستوى في مجال صناعة البرامجيات وتقانة المعلومات . خامسا – انشاء مكتبة مركزية متخصصة بتوفير المصادر والمراجع بالصيغ الحديثة في مجال الحاسبات وتقانة المعلومات وتزويدها بالمستلزمات من اجهزة وبرامجيات . سادسا – انشاء شبكة يتم من خلالها ربط المكتبة المركزية بمكتبات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من اجل تناقل المعلومات . سابعا – توثيق نتاجات دوائر الدولة في مجال صناعة البرامجيات والبحوث لاعمام الفائدة من خلال المكتبة المركزية . ثامنا – توثيق حقوق الملكية الفكرية المترتبة على توثيق وتداول النتاجات في مجال صناعة البرامجيات والبحوث .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .
المادة 2
المادة 2 تحتفظ الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، بمراجع قياس تجارية لمعايرة ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، ووسم ما تجده صحيحا منها ضمن الشروط المحددة بالمواصفات والمقاييس العراقية المختصة لقاء اجور تحددها الهيئة .
المادة 2
المادة 2 تعدل الفقرة 3 من المادة 75 من القانون وتصبح كما يلي : 3 – استثناء من احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، يحيل المحافظ او من يخوله ، الى محكمة جزاء تنظيم التجارة مخالفات احكام الباب السادس من هذا القانون ، او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ، وذلك في الحالات التالية : ا – مخالفات الاشخاص المحترفين او الممتهنين لاعمال تهريب التحويل الخارجي والذهب . ب – مخالفات الاشخاص المحكومين ، وفق احكام هذه المادة عن افعال مماثلة لاكثر من مرتين . جـ - المخالفات التي يزيد مبلغ كل منها عن خمسة وعشرين الف دينار او ما يعادله فاكثر . ويعاقب الاشخاص المحالون ، ممن تثبت ادانتهم في الحالات المذكورة اعلاه ، بالحبس او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار ، او بالمصادرة ، او بهذه العقوبات كلا او بعضا .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين و توفير الحماية لهم في جمهورية العراق.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .