المادة 2

معرف المادة: 28940

رقم المادة : 1189

المادة 2 يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.