المادة 2

معرف المادة: 40842

رقم المادة : 2177

المادة 2 تحتفظ الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، بمراجع قياس تجارية لمعايرة ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، ووسم ما تجده صحيحا منها ضمن الشروط المحددة بالمواصفات والمقاييس العراقية المختصة لقاء اجور تحددها الهيئة .