المادة 2

معرف المادة: 41545

رقم المادة : 2267

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء تنفيذ احكامه احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة