المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البندين (اولا ) و ( ثانيا ) من المادة (8) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 و يحل محلهما ما ياتي : المادة – 8 – اولا : يتكون مجلس الامناء من سته اعضاء , جميعهم غير تنفيذيين ثلثهم على الاقل من النساء يتمتعون بالخبرة و الدراية بالامور الاعلامية او الثقافية او الادارية او المالية او القانونية و يراعى عند اختيارهم تنوع مكونات الشعب و ثقافاته . ثانيا : يعلن مجلس الامناء عن المناصب الشاغرة في عضويته و يحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ان يقدموا طلبا لشغل هذه المناصب و يرفع مجلس الامناء قائمة باسماء جميع المتقدمين المتوفره فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء و الذي يقوم بدوره باختيار الافضل من بينهم و عرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم .

المادة 2 :

المادة 2 : يؤساس بموجب هذا النظام مركز حكومي عربي يعمل في إطار الجامعة .يتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والإداري. يطلق عليه اسم "المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى ". كما يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): مه‌رجه‌كانی به‌خاوه‌نكردن: یه‌كه‌م: خانووه‌ زێده‌ڕۆییه‌كه‌ بكه‌وێته‌ سنوری شاره‌وانییه‌كان، و له‌و ناوچانه‌دابێت كه‌ به‌ پێی ماسته‌رپلان و نه‌خشه‌ی ورده‌كاری شاره‌وانییه‌كان بۆ نیشته‌جێبوون ته‌رخانكراون. دووه‌م: ئه‌و خانووه‌ی له‌سه‌ر زه‌ویه‌كه‌ درووستكراوه‌ بۆ مه‌به‌ستی نیشته‌جێبوون به‌كاربهێنرێت. سێیه‌م: ئه‌و كه‌سه‌ی به‌ كرداره‌كی نیشته‌جێی ئه‌و خانووه‌یه‌ كه‌ به‌ زێده‌ڕۆیی دروستكراوه‌، یان میراتگره‌ شه‌رعییه‌كانی، یان ئه‌وانه‌ی به‌حوكمی یاسا به‌ به‌خێوكردنیان ڕاسپێردراوه‌، داوایه‌كی نووسراو پێشكه‌ش بكه‌ن. چواره‌م: داواكاریه‌كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، له‌ ماوه‌یه‌ك كه‌ له‌ (120) سه‌د و بیست ڕۆژ له‌ ڕێكه‌وتی به‌ركاربوونی ئه‌م یاسایه‌ تێپه‌ڕنه‌كات، ئاڕاسته‌ی سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی ده‌كرێت، به‌جۆرێك سه‌رجه‌م زانیاری و به‌ڵگه‌نامه‌ی پێویست بۆ به‌ده‌ستهێنانی به‌ خاوه‌نكردن له‌خۆبگرێت. پێنجه‌م: نابێت كه‌سی داواكار بكرێته‌ خاوه‌نی زیاتر له‌یه‌ك پارچه‌ زه‌وی. شه‌شه‌م: مه‌رجه‌ رووبه‌ری زه‌وی به‌خاوه‌نكراو زیاتر نه‌بێت له‌ (200)م2 دووسه‌د مه‌تر دووجا له‌ ناوه‌ندی پارێزگا و (250)م2 دووسه‌د و په‌نجا مه‌تر دووجا له‌ ناوه‌ندی قه‌زا و (300)م2 سێ سه‌د مه‌تر دووجا له‌ ناوه‌ندی ناحییه‌.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

المادة 2 يقصد بالشهيد لاغراض هذا القانون افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيها الحشد الشعبي و المنضمون اليه من متطوعي العشائر و البيشمركة المدنيون الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي للعصابات الارهابية و يلحق بهم الذين استشهدوا اثناء تقديم الدعم اللوجستي و الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم العمليات

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): یه‌كه‌م:ئه‌گه‌ر هه‌ردوو لایه‌نی گرێبه‌سته‌كه‌ رێك نه‌كه‌وتن له‌سه‌ر بری كرێ كه‌ به‌ پێ مادده‌ی (1/دووه‌م) له‌م یاسایه‌ داهاتووه‌، هه‌ردوو لایه‌ن یان لایه‌كیان مافی هه‌یه‌ په‌نا به‌رێته‌ به‌ر دادگاكانی به‌رایی بۆ مه‌به‌ستی دیاركردنی بڕی كرێ كه‌ له‌ رێگه‌ی لیژنه‌یه‌ك كه‌ پێك دێت به‌ سه‌رۆكایه‌تی دادوه‌ری دادگاكه‌ و ئه‌ندامێتی نوێنه‌ری هه‌ریه‌ك له‌ به‌رێوه‌به‌رایه‌تی تۆماری خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند و به‌رێوه‌به‌رایه‌تی باجی خانووبه‌ره‌ی تایبه‌تمه‌ند. دووه‌م:بِریاری لیژنه‌ی پێك هێنراو به‌ پێ ی برگه‌ی (یه‌كه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌ شیاوی پێداچوونه‌وه‌یه‌ له‌ لایه‌ن دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ی ناوچه‌كه‌ به‌ سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌ له‌ ماوه‌ی ( 15) پانزه‌ ڕۆژ له‌ رۆژی دوای ده‌رچوونی بڕیاره‌كه‌، و بڕیاری ده‌رچوو به‌ بن بڕ داده‌نرێت.

المادة 2

المادة 2 تلغى الفقرتان (2) و(3) من المادة الرابعة والسبعين من الباب السابع من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : ­ 2 ­ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون . 3 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام الفقرة (3) من المادة السادسة والاربعين من هذا القانون . 4 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين الف دينار كل مصرف امتنع او تاخر عن تقديم ميزانيته وحساب الارباح والخسائر او الجداول او المعلومات المنوه بها في الفقرة (2) من المادة السادسة والاربعين والمادة الثالثة والخمسين او نظمها وقدمها خلافا لاحكام المادة السابعة والخمسين . 5 ­ يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار كل مصرف قام بما ياتي : ­ ا ­ منع او حال دون قيام الشخص او الاشخاص المكلفين بالواجبات المودعة اليهم بموجب الفقرة (ا) من المادة الخمسين من هذا القانون . ب ­ خالف احكام المواد الرابعة والاربعين، السابعة والاربعين، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من هذا القانون . ج ­ خالف التعليمات الصادرة من البنك حول تحديد سعر الفائدة والعمولات والتامينات النقدية .

المادة 2

المادة 2 تقوم مؤسسة الاستثمارات العمالية بجباية حصة الـ 25 % بكاملها والواردة في الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون تنظيم الارباح في الشركات رقم (157) لسنة 1969 ووفقا لقانونها المرقم (44) لسنة 1967 وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى العلاقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل.(2)

المادة 2

المادة 2 اولا – ا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العامة للسيارات. 2 – الشركة العامة لتجارة المكائن والمعدات. 3 – الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. 4 – الشركة العامة لتجارة الحديد والخشب. 5 – الشركة العامة لتجارة المواد الكيمياوية. 6 – الشركة العامة لتجارة العدد والادوات اليدوية. ب – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، المنشات الاتية:- 1 – الشركة العراقية التجارية. 2 – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. 3 – شركة المخازن العراقية. 4 – الشركة العامة لتجارة الاجهزة الدقيقة. 5 – الشركة العامة لتجارة المنسوجات. 6 – الشركة العامة لتجارة المعلبات. 7 - الشركة العامة للاسواق الحرة. ثانيا – لكل منشاة من المنشات المذكورة في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله.(1)

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تهدف المؤسسة الى اعداد الاطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الاشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض والى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 يجرى الكشف، بعد اوقات الدوام الرسمي، وقبل غروب الشمس، ويجوز اجراؤه خلال العطلات الرسمية، اما الحالات التي يتعذر فيها اجراء الكشف بعد اوقات الدوام الرسمي، فيجوز اجراؤه خلال اوقات الدوام .

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة السادسة والستون: 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -5- تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها وبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرة بسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لا يقل الخصم عن (4) دولار امريكي ولا يزيد على (8) دولار امريكي ولمدة (50) خمسين سنة.

المادة 2

المادة 2 أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية : أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة . ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية . ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .

المادة 2

المادة 2 يضاف ما يلي إلى المادة ( الرابعة ) من القانون وتكون الفقرة (6) كالأتي : 6 – لأهمية مهنة التدقيق الداخلي في الحفاظ على الأموال العامة وكونها عنصرا مهما من عناصر مكافحة الفساد مما يتطلب الأتي : أ – يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا للرقابة والتدقيق الداخلي يسمى معهد المدققين الداخليين مدة الدراسة فيه سنتان تقويميتان يمنح بموجبها خريج هذه الدراسة شهادة مهنية في الرقابة والتدقيق الداخلي ( شهادة مدقق داخلي معتمد ) ويرتبط بالمعهد العربي للمحاسبين القانونيين . ب – 1 – تلتزم الدوائر الحكومية كافة والشركات العامة والمؤسسات والمصارف الحكومية بعد مرور سنتين على تأسيس هذا المعهد في إناطة مهام مدير التدقيق الداخلي للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد من هذا المعهد ومن شغل منصب مدير تدقيق داخلي قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات على أن يتم تأهيله من قبل المعهد . 2 – يستثنى من الفقرة ( ب- 1 ) من هذه المادة حملة شهادة الدكتوراه والماجستير في التخصصات المالية والمحاسبية والمصرفية . جـ - يهدف المعهد إلى الأتي : 1 – تعليم وترويج الأسس العلمية والمهنية لمعايير الرقابة والتدقيق الداخلي المحلية والدولية وقواعد السلوك المهني وتأهيل ملاكات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص علميا ومهنيا . 2 – إعداد الدراسات والتعليمات المتعلقة بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات الصلة بالتدقيق الداخلي الواجب تطبيقها في العراق . د – تحدد شروط إدارة المعهد والقبول والامتحانات والمنهج الدراسي والتدريب والرسوم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأمناء . هـ - يدير المعهد مجلس يسمى مجلس أمناء معهد التدقيق الداخلي يتألف من : 1 – نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين رئيسا . 2 – عميد المعهد على أن تتوفر فيه الشروط التي يحددها المجلس نائبا للرئيس . 3 – ممثل ديوان الرقابة المالية عضوا . 4 – ممثل عن وزارة المالية عضوا . 5 – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا . 6 – ممثل عن وزارة التجارة عضوا . 7 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية عضوا . 8 – عضوين من النقابة يختارهم مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين على أن يكون احدهما حاصلا على شهادة الدكتوراه في الاختصاص . على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات في الفقرات (3- 4 – 5 – 6 – 7 ) عن درجة مدير عام .

المادة 2

المادة 2 تلغى مادة 4 من القانون، ويحل محلها المادة التالية : - مادة 4 : - 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة