أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- يؤسس في مدينة بغداد معهد متخصص للصناعات الهندسية يرتبط بالوزير اومن يخوله الوزير ممارسة صلاحياته. 2 - ا - للمعهد شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وممارسة التصرفات التي تتفق واغراضه كافة بما في ذلك حق الاستهلاك والخصومة. ب – للمعهد نظام مالي وحسابي خاص به يقرره المجلس وفق القواعد والاجراءات القانوينة المعمول بها في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في القانون رقم /90/ لسنة 1970.3 - تكون مراسلات المعهد مع الجهات العربية والاجنبية بصورة مباشرة .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً : تصرف منحة شهرية قدرها ( 1.000.000 ) مليون دينار للأحياء من المصابين بالمرض ، ويوقف صرفها عند الوفاة . ثانياً : يشمل بالمنحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقال المرض إليهم جراء العدوى .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : يكون الانتماء لنقابة الصيادلة اختياريا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا – يكون جواز السفر على أربعة أنواع : أ‌- دبلوماسي ب‌- خاص ج- خدمة د- عادي ثانيا –ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى إصدار جوازات السفر بجميع أنواعها

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما ياتي : ( أ ) ـ لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة. ( ب ) ـ يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة للمعادن ) تتمتع بشخصية معنوية وباهلية كاملة لتحقيق اغراضها ، وتضاف الى المؤسسات الواردة في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل ، وتخضع لاحكامه واحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم ( 90 ) لسنة 1970 فيما لم يرد نص في هذا القانون. 2 – ترتبط المؤسسة بالوزارة ، ويكون مركزها الرئيس بغداد ، ولها ان تؤسس تشكيلات فرعية في جميع انحاء الجمهورية العراقية لتحقق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – للمؤسسة استقلال مالي واداري يمكنها من ممارسة اعمالها ، ولها نظام مالي وحسابي خاص بها يقرره المجلس تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحل عبارة وزارة الاعلام علما بهذه التعديلات لتتولى النظر فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب بصددها محل عبارة الجهات العراقية المعنية علما بهذه التعديلات الواردة في اخر المادة السابعة من القانون

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية او لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق او المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية او غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة . ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما ياتي : ا – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشات والمصانع التابعة لها . ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( اولا ) والبند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من اجل تحقيق اغراضها . جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( اولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص . د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 و قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 . هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة . و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه . ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها . ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائية ط – المساهمة في تاسيس شركات او منشات عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون . ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام . ا – وزارة الدفاع : - طبيب اختصاصي في الطب النفسي . ب – وزارة الداخلية . جـ - وزارة العدل . د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . هـ - وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي . و – وزارة حقوق الانسان . ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة . ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه . ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة . رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها . خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا . سادسا : - تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الهيئة الى توفير وتجهيز مياه الشرب والماء الخام وتصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار في جميع انحاء العراق خارج حدود امانة بغداد حسب الحاجة ووفق تخطيط بعيد المدى ، ياخذ بنظر الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والصحية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا : تنحصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم ، وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الأسس الواردة في هذا القانون . ثانيا : يقوم القسم بمعادلة الشهادات وتثبيتها في ضوء أسس التعادل وعلى وفق ما يأتي : أ ـــ الشهادة الصادرة عن الجماعات والكليات ومعاهد الرصينة ( جامعات وكليات ومعاهد الإبتعاث أو النفقة الخاصة ) التي تلي الدراسة الثانوية للطلبة الحاصلين على الإجازات الدراسية أو على النفقة الخاصة أو طلبة الإبتعاث والزمالات أو الطلبة غير الموظفين . ب ـــ شهادات الطلاب المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من هذا البند التي حصل فيها تغيير بموافقة أصولية مسبقة . جـ ـــ الشهادات الجامعية الأولية والعليا للأجانب الذين يرغبون العمل في المؤسسات العراقية ، والتي تلي شهاداتهم الشهادة الإعدادية أو الشهادة المتوسطة بأكثر من ثلاث سنوات ، على أن يقدم الطلب من تلك المؤسسات . ثالثا : أ ـــ تقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها . ب ـــ تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم ومعادلة الشهادات التالية : 1 . الشهادات البحرية . 2 . الشهادات الخاصة بالطيران . 3 . الشهادات العسكرية . 4 . الشهادات المسلكية . 5 . الشهادات التدريبية . (1-2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 9 ) من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 9 اولا – في حالة عدم قيام المزارع بصيانة اي جزء من الجدول الذي يخدم ارضه ويقع ضمن مسؤوليته وفق احكام البند ( ثانيا / ا ) من مادة ( 5 ) من هذا القانون تقوم الهيئة ومديريات الري المختصة بصيانة ذلك الجزء وتستوفى تكاليف الصيانة بالاسعار السائدة مضافا اليها تحميلات ادارية بنسبة ( 5% ) خمس من المئة تحتسب على الكلفة الكلية ثانيا – اذا لم يسدد المزارع المبلغ المترتب بذمته وفق احكام البند ( ثانيا / ب ) من المادة ( 5 ) والبند ( اولا ) من هذه لمادة يتم انذاره بلزوم تسديده وعند عدم قيامه بالتسديد خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالانذار يزاد المبلغ المدين به بنسبة ( 25% ) خمس وعشرين من المئة وفي حالة عدم تسديده خلال مدة ( 60 ) ستين يوما يستحصل وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل نص الفقرة 9 من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: - 9 – ا - 2/1 % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية. ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد. جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة تلافيا لقلة الايدي العاملة من ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات و زيادتها في الاقضية و النواحي ، و تمكينا للجهات الصحية من الاستفادة منهم و توزيعهم على الاماكن الصحية بما يؤمن من تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين .