المادة 2

معرف المادة: 34270

رقم المادة : 1643

المادة 2 أولاً : تصرف منحة شهرية قدرها ( 1.000.000 ) مليون دينار للأحياء من المصابين بالمرض ، ويوقف صرفها عند الوفاة . ثانياً : يشمل بالمنحة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة أفراد عائلة المصاب ممن يثبت أنتقال المرض إليهم جراء العدوى .