المادة 2

معرف المادة: 34263

رقم المادة : 1641

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع الطب الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.