المادة 2

معرف المادة: 33808

رقم المادة : 1611

المادة 2 يعدل نص الفقرة 9 من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: - 9 – ا - 2/1 % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية. ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد. جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.