المواد القانونية
مادة 2 يكون المبلغ المرصد لسد نفقات مشاريع الخطة الاقتصادية المؤقتة (971 و 181 و 404)ديناراً بدلاً من المبلغ الوارد في المادة الثانية من قانون التعديل رقم (83-2) لسنة 1960 .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض النص على تحديد لون بطاقة التامين العربية الموحدة من حوادث السيارات البرتقالية في القانون بالمقابل للون بطاقة التامين العالمية من حوادث السيارات الخضراء ونظرا لاتساع حركة النقل بين الدول بالسيارات وتشجيعا للسياحة ولما توفره البطاقة الخضراء من حماية تامينية للمواطن العراقي ولامواله من الاضرار التي يسببها الزائر الاجنبي الذي يدخل العراق بسيارته مما يصلح بديلا لغطاء التامين بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980. ولما تيسره له من تغطية تامينية وفق قوانين التامين الالزامي من حوادث السيارات في البلدان المنضمة الى نظام البطاقة الخضراء عند مغادرته القطر بسيارته وزيارته تلك البلدان. فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 2 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة – 4– أولاً : تقوم الشركة العامة للنقل البحري بتزويد البواخر وناقلات النفط والوحدات البحرية العائمة التجارية التي تدخل المياه والموانئ العراقية بالملاحين والوقود والمواد والأرزاق والمياه العذبة وأي متطلبات أخرى تخدم أعمال النقل البحري ضمن اختصاصها. ثانياً : للشركة تخويل شركات الخدمات البحرية المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بتقديم الخدمات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ( 1)
المادة 2 يلغى نص مادة 14 من القانون ويحل محلها ما يلي : مادة 14 – للمالك السابق لعقار كان مؤمنا لدى المصرف وال اليه نتيجة المزايدة في دوائر التسجيل العقاري، الحق في استرداد ذلك العقار قبل بيعه من قبل المصرف اذا قدم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسجيل العقار باسم المصرف وقام بدفع جميع المبالغ المستحقة من اقساط واجور تامين وفوائد ومصاريف اخرى حتى تاريخ الاسترداد، على ان ينزل من ذلك بدلات الايجار المستلمة من قبل المصرف بعد اخراج كافة المصاريف والضرائب والرسوم والاجور التي انفقت الى تاريخ الاسترداد ويعتبر المبلغ المتبقي قرضا جديدا تسري عليه قواعد الاقراض المعمول بها في المصرف من حيث سعر الفائدة ومدد التقسيط دون الاخلال بنسب الاستقطاع المقررة للمشمولين بالاستقطاع الشهري.
المادة 2 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة السابعة – تحدد الهيئة العامة للنقابة بقرار مقدار الراتب التقاعدي الشهري الكامل للفنان المحال على التقاعد ، على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تلغى الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون، وتصبح الفقرة الاولى هي مادة 3 ذاتها .
المادة 2 تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة الاولى من القانون بطابع خاص او بطابع مالي مختوم بعبارة رسم المطار يلصق على بطاقة السفر من قبل شركة الطيران المصدرة للبطاقة او وكيلها في العراق. 2 – تلصق الطوابع وتبطل حسب التعليمات المالية النافذة حاليا الصادرة بموجب قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل. 3 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في المطارات العراقية مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم هذا القانون.
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الموظف او المستخدم الموجود في الخدمة في تاريخ تنفيذه .
المادة 2 يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -12- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة . ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.
المادة 2 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2 تلغى الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم 16 لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي: ا – دور السكن التي لا يزيد قيمتها الايجارية على (200) مائتي دينار والواقعة في مدن بغداد والبصرة والموصل. وتعتبر لاغراض هذه الفقرة حدود امانة العاصمة وحدود كل من بلديتي البصرة والموصل المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية حدودا لمدن بغداد والبصرة والموصل. ب – دور السكن في مراكز المحافظات الاخرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 150) مائة وخمسين دينارا. ج – دور السكن في المدن الاخرى والقرى اذا كان تقدير قيمتها الايجارية لا يزيد على (- / 75) خمسة وسبعين دينارا.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
المادة 2 1 – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة شبه رسمية ذات نفع عام باسم ( المؤسسة العامة لمشروع الثرثار ) ترتبط بوزير الري تستهدف الاضطلاع بمهمة تنفيذ قناة الثرثار – الفرات لغرض التقليل من اخطار الفيضانات وتلافي نقص المياه في حوض الفرات وتحلية خزان بحيرة الثرثار. 2 – يكون مقر المؤسسة في موقع المشروع.
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة عشرة من القانون وتعتبر الفقرة ( 5 ) لها : - 5 – تعتبر لجنة ادارة يانصيب التعاون المقامة عند تنفيذ هذا القانون اللجنة المقصودة بالفقرة ( ا – ب ) من هذه المادة كما تعتبر سحبات يانصيب التعاون التي اجريت قبل تنفيذ هذا القانون قد اجريت وفقا لاحكامه.
المادة 2 اولا – تسري احكام هذا القانون على : - ا – موظفي الوزارات الاتية ممن يساهمون في النشاط الانتاجي : 1 – الزراعة 2 – الري 3 – الاسكان والتعمير 4 – الصناعة والمعادن 5 – النفط ب – الموظفين المنسبين الى اي من الوزارات المنصوص عليها في الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة ممن يساهمون في النشاط الانتاجي . ثانيا – يعبر عن الموظفين المذكورين في البند اولا من هذه المادة لاغراض هذا القانون بالمنتسبين.
المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1427 هجرية الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 2006 ميلادية طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة