المادة 2
تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة (1) لها وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : -
2 - عند فوز اعضاء مجلس النقابة الاحتياط بمناصبهم وفقا لاحكام المادة السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية احد الاعضاء الاصليين في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين الاعضاء الاحتياطيين تطبيقا للشطر الاخير من الفقرة (1) من هذه المادة .