المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند ( ثانيا / ج ) من المادة (3) و يضاف ما ياتي ليكون البند (رابعا ) لها : رابعا : موافقة وزارة الداخلية على منح الاجازة .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 لا يقبل الاجنبي المقيم بصورة غير شرعية في المدارس والمعاهد والجامعات العراقية

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تدير اموال الطائفة واوقافها ومدارسها وسائر شؤونها لجنة تؤلف من ابناء الطائفة وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل .

المادة 2

المادة 2 لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.

المادة 2

المادة 2 يعتبر قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم ( 6 ) لسنة 2006 هو القانون النافذ على اعضاء مجلس النواب.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون . أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية . ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية . ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية . رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق . خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية . سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .

المادة 2

المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

المادة 2 يخول رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات صلاحية الموافقة على القواعد والتعديلات المشار اليها في الفقرتين (ا وب) من مادة 1 من هذا القانون، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور موافقته عليها .

المادة 2

المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 تلغى المادة الثانية من القانون .

المادة 2

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

المادة 2

المادة 2 يكون الطبيب متفرغا حكما ، في احدى الحالات الاتية : ا - اذا كان يشغل منصب عميد لاحدى كليات الطب ، او رئيس لاحد الاقسام او الفروع العلمية فيها ، او مدير لاحد المعاهد او المراكز العلمية الطبية الملحقة بالوزارة . وعلى من تشمله احكام هذه الفقرة ، ان يختار بين التفرغ او بين الاستقالة من منصبه خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . اما من يعفى من منصبه ، فتطبق عليه احكام التفرغ الاختياري المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون . ب - اذا عين بعد نفاذ هذا القانون ، بصفة عضو هيئة تدريسية او معيد او طبيب في احدى كليات الطب . على ان يستثنى من احكام هذه الفقرة ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون فقط ، الذين يعينون بصفة اعضاء هيئة تدريسية في المؤسسات العلمية خارج بغداد . وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ، لا يستحق الترقية العلمية الا من كانت له ممارسة في التفرغ لا تقل عن سنة ، وكان اثناء استحقاقه للترقية متفرغا . جـ - من يتقرر ، تفريغه من المعيدين والاطباء المعينين قبل صدور هذا القانون ، من قبل هيئة التفرغ بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص .

المادة 2

المادة 2 لا يجــوز بيع او توزيع او طبع او حيازة الكتب والنشرات البهائية. وتمنع مثل هذه الكتب والنشرات الصادرة في الخارج من الدخول الى العراق والتداول فيه.

ماددەى (2)

ماددەى (2): یەكەم: یەكخستنی ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی لە هەرێمی كوردستان لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان. دووەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ماف و ئیمتیازاتی میراتگری ئەو كەسانەی كە بەدەر لە حوكمەكانی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007ی هەمواركراو (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان) سوودمەند بوون. سێیەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازاتی زیندانی و گیراوی سیاسی كە بە ناوی زیندانی و گیراوی سیاسی، بە پێچەوانەی حوكمەكانی یاسای ژمارە (11)ی ساڵی 2011 (یاسای ئیمتیازاتی زیندانی كراو و گیراوی سیاسی كوردستانی) هەمواركراو سوودمەند بوون. چوارەم: لە كاتی مردنی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی، بە یاسای خانەنشینی بەركار لە هەرێمی كوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرانیان دەكرێت. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزارەتەكانی (دارایی و ئابووری) و (خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی) و (پەروەردە) و (تەندروستی) بە هەماهەنگی وەزارەتی (كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان) ڕێنمایی دەربكەن بە مەبەستی ڕێكخستنەوەی لەئەستۆگرتنی حكومەت بۆ خەرجیی چارەسەری تەندروستی و خوێندنی (كوڕ و كچ و هاوسەری شەهید كە هاوسەرگیریی نەكردۆتەوە) لە قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ حكومی و ئەهلییەكان لە ناو هەرێمدا، و دەستنیشانكردنی مەرجەكانی شایستەبوون لەبەر ڕۆشنایی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (7) لە یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهید و ئەنفالكراوەكان لە هەرێمی كوردستان).

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (12) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة