المواد القانونية

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام الاتية : اولا : التقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة واجهزتها . ثانيا : تسجيل التصرفات العقارية والاحكام القضائية على الحقوق العقارية . ثالثا : رعاية شؤون القاصرين من النواحي الاجتماعية والثقافية والتربوية والانسانية . رابعا : صيانة حقوق الدولة والمواطنين وتيسير اجراءات تنفيذ الاحكام . خامسا : تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها اضفاء الصفة الرسمية عليها . سادسا : الدفاع عن حقوق الدولة ودوائرها في الدعاوي القضائية الاجنبية ومطالبات التعويض واجراءات التحكيم الدولية . سابعا : تنظيم العلاقات العدلية مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات العربية والدولية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية . ثامنا : اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها . تاسعا : اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية لتامين اطلاع الدولة والمواطنين على التشريعات الصادرة . عاشرا : اعداد وتاهيل القضاة واعضاء الادعاء العام وتاهيل الكوادر القانونية لمنتسبي الوزارة ودوائر الدولة الاخرى . حادي عشر : ادارة دائرة الاصلاح العراقية والاشراف عليها وتطويرها بما يؤمن حقوق النزلاء واعادة تاهيلهم للعودة الى المجتمع . ثاني عشر : مراجعة وتدقيق سجلات الوزارة كافة لضمان النزاهة والكفاءة في نشاطاتها . ثالث عشر : حماية منشات وزارة العدل والعمالين فيها .(1)

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 و يحل محله النص الاتي : (1) يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : أ . رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا ب. رئيس الادعاء العام عضوا ج . رئيس هيأة الاشراف القضائي عضوا د . رئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة عضوا هـ . رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ عضوا و . مدير عام المعهد القضائي عضوا

المادة 2 :

المادة 2 : يؤسس بموجب هذا النظام مرفق حكومي عربي يعمل في اطار الجامعة . يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والاداري ,يطلق عليه اسم مرفق البيئة العربي .

المادة (2)

المادة (2) : بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية: 1-2 المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي. 2-2 الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي. 3-2 النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 4-3 المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 5- 3 الدولة العضو: الدولة العضو in منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي. 6 - 2 الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) . 7-2 مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) . 8-2 المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات, 9 - 2 وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة. 10-2 الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 11-2 الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة. 12-2 تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 13-2 المفرائيس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

المادة مرفق 2 اتفاقية

المادة مرفق 2 اتفاقية Y46 النفايات المجمعة من المنازل . Y47 الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية . المرفق الثالث قائمة الخواص الخطرة فئة الأمم المتحدة ( 5 ) الرقم الشفري الخوص

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

مادده‌ی (2): دامه‌زراوه‌ و فه‌رمانگه‌كانی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق و ئه‌وانه‌ی خاوه‌ن پۆستن تیایاندا، جێگه‌ی دامه‌زراوه‌ و فه‌رمانگه‌كانی ناوه‌ندی و ئه‌وانه‌ی خاوه‌ن پۆستن تیایاندا، له‌ هه‌رشوێنێكی ئه‌م یاسایه‌دا هاتبن ده‌گرنه‌وه‌.

المادة 2

المادة 2 يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 (من الاتفاقية)

المادة 2 1- يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبارادته بتقديم او جمع اموال بنية استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليا او جزئيا للقيام : (أ‌) بعمل يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات ؛ (ب‌) بأي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل, بحكم طبيعته او في سياقه, موجها لترويع السكان او لارغام حكومة او منظمة دولية على القيام باي عمل او الامتناع عن القيام به . 2- (أ) لدى ايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المرفق ان تعلن عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف ان تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 وسيتوقف سريان الاعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف التي ستقوم باعلام الجهة المودعة بهذا الامر ؛ (ب‌) اذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق يجوز لهذه الدولة ان تصدر اعلانا كما هو منصوص عليه في هذه المادة بشأن تلك المعاهدة ؛ 3- لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 , ليس من الضروري ان تستعمل الاموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 , الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) . 4- يرتكب جريمة ايضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة . 5- يرتكب جريمة كل شخص : (أ‌) يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة ؛ (ب‌) ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة أو يأمر اشخاصا اخرين بارتكابها ؛ (ج‌) يشارك في قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة او اكثر من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 أو 4 من هذه المادة . وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ : ,1, اما بهدف توسيع النشاط الجنائي او الغرض الجنائي للمجموعة عندما ينطوي ذلك النشاط او الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو ؛ ,2, بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة .

المادة 2

المادة 2 يُلغى نص البند خامساً من المادة (6) ويحل محلهُ ما يأتي : خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .

المادة 2

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشترحة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

المادة 2

المادة 2 يلغى نص الفقرة ا من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي: ا – بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .

المادة 2

المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .

المادة 2

المادة 2 اولا – يلغى البند (10) من الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يلي : - 10 – التنسيق مع الجهات المنتفعة في اعداد الاسس والمتطلبات اللازمة للتشغيل الاولى للمشاريع . ثانيا – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (جـ) من المادة العاشرة – ويعتبر البند (11) لها : - 11 – تنفيذ المشاريع والاعمال تنفيذا مباشرا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة